للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

على طهر كَامِل من الحدثين فَلَا تجب الْإِعَادَة وَكَذَا لَا تجب الْإِعَادَة إِذا لم تَأْخُذ من الصَّحِيح شَيْئا أصلا سَوَاء كَانَ وَضعهَا على حدث أَو على طهر

وَثَانِيها أَي ثَانِي شُرُوط الصَّلَاة (طَهَارَة بدن) وَلَو دَاخل فَمه أَو أَنفه أَو عينه أَو أُذُنه

(وملبوس) ومقبوض لَهُ وَإِن لم يَتَحَرَّك بحركته

(وَمَكَان) يصلى فِيهِ (عَن نجس) لَا يُعْفَى عَنهُ فَلَا تصح صلَاته مَعَ شَيْء من ذَلِك وَإِن كَانَ جَاهِلا بِوُجُودِهِ أَو ببطلانها بِهِ وَلَو رَأينَا فِي ثوب من يُرِيد الصَّلَاة نَجَاسَة لَا يعلم بهَا وَجب علينا إِعْلَامه بهَا لِأَن الْأَمر بِالْمَعْرُوفِ لَا يتَوَقَّف على الْعِصْيَان

وَمحل ذَلِك حَيْثُ كَانَت تمنع صِحَة الصَّلَاة عِنْده وَعلمنَا بذلك وَإِلَّا فَلَا لجَوَاز كَونه صلى مَعَ علمه بذلك لعدم اعْتِقَاده الْبطلَان مَعَه فِي مذْهبه

وَحَقِيقَة النَّجَاسَة شرعا مستقذر يمْنَع من صِحَة الصَّلَاة حَيْثُ لَا مرخص وَمن أَفْرَاد ذَلِك كل مَائِع خرج من أحد السَّبِيلَيْنِ إِلَّا الْمَنِيّ (كروث وَبَوْل وَلَو من) جن حَيْثُ تحققنا مِنْهَا رَوْثًا وبولا وَمن طير (مَأْكُول) أَو مِمَّا لَا نفس لَهُ سائله أَو سمك وجراد

نعم إِن كَانَ الْخَارِج حبا متصلبا بِحَيْثُ لَو زرع لنبت فَهُوَ مُتَنَجّس يطهر بِالْغسْلِ وَلَو بَال شخص فِي المَاء الْكثير فتطاير من المَاء شَيْء فَأصَاب قَاضِي الْحَاجة أَو غَيره أَو ظَهرت رغوة على وَجه المَاء فَإِن تحقق أَن ذَلِك من الْبَوْل فنجس وَإِلَّا فطاهر هَذَا حَاصِل الْمُعْتَمد ويعفى عَمَّا فِي جَوف السّمك الصَّغِير الَّذِي يبتلع برمتِهِ وَيجوز بلعه بِمَا فِي جَوْفه وَلَو قلي بِمَا فِي جَوْفه فَلَا ينجس الزَّيْت وَلَو صنع للنحل كوارة من رَوْث الْبَقر عفى عَنْهَا فَيجوز الْأكل من عسلها وَلَو حلبت الْبَهِيمَة المأكولة فَأصَاب لَبنهَا وَقت الْحَلب شَيْء من بعرها أَو بولها عفى عَنهُ وَكَذَا لَو كَانَ ضرْعهَا متنجسا بِنَجَاسَة تمرغت فِيهَا أَو وضعت على ثديها لمنع وَلَدهَا من شربهَا عفى عَنهُ وَلَو وضع الْإِنَاء وَفِيه اللَّبن لتسخينه بِنَار نَجِسَة فتطاير شَيْء مِنْهَا فِي اللَّبن عفى عَنهُ وَلَو سقى الْبِطِّيخ أَو نَحوه بِالنَّجسِ حَتَّى نما جَازَ أكله وَلَو بنى الْمَسْجِد بالآجر المعجون بالزبل أَو فرشت أَرض الْمَسْجِد بِهِ عفى عَنهُ فَتجوز الصَّلَاة عَلَيْهِ وَالْمَشْي عَلَيْهِ وَلَو مَعَ رُطُوبَة الرجل

فَائِدَة إِذا فسد الْبيض بِحَيْثُ لَا يصلح للتخلق فَهُوَ نجس وَكَذَا بيض الْميتَة وَمَا عدا ذَلِك طَاهِر مَأْكُول وَلَو من حَيَوَان غير مَأْكُول كالحدأة والغراب وَالْعِقَاب والبومة والتمساح والسلحفاة وَنَحْوهَا إِلَّا بيض الْحَيَّات

وَلَيْسَ لنا شَيْء من الْحَيَوَانَات يُؤْكَل فَرعه وَلَا يُؤْكَل أَصله إِلَّا لبن الْآدَمِيّ وبيض مَا لَا يُؤْكَل لَحْمه وَعسل النَّحْل والزباد يُؤْخَذ من سنور بري غير مَأْكُول وَمَعَ ذَلِك لَا يمْنَع أكل الزباد وَيجوز أكل قشر الْبيض وَلَو من حَيَوَان غير مَأْكُول وَإِذا

<<  <   >  >>