للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الكتاب الخامس: كتاب الخمس]

يجب فيما يغنم في القتال ١ وفي الركاز ٢ ولا يجب فيما عدا ذلك ومصرفه مَن في قوله تعالى {واعلموا أنما غنمتم من شيء} الآية ٣


١ لقوله تعالى في سورة الأنفال الآية (٤١) {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ}
٢ للحديث الذي أخرجه البخاري (٣/٣٦٤ رقم ١٤٩٩) ومسلم (٣ / ١٣٣٤ رقم ٦٤٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله - صلى الله عليُه وسلم - قال: " العجماء جُبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس"
* العجماء جبار: العجماء البهيمة، والجبار الهدر، وكذلك المعدن والبئر إذا هلك الأجير فيها فدمه هدر لا يطالب به
لعدم الإيجاب الشرعي والبقاء تحت البراءة الأصلية
٣ الآية (٤١) من سورة الأنفال، وبقيتها {فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ}

<<  <   >  >>