٢ واتفق الفقهاء على أن التغليظ في الدية لا يعتبر إلا في الإبل دون الذهب والورق. ٣ للحديث الذي أخرجه أبو داود "٤/ ٦٨٢ رقم ٤٥٤٧" والنسائي "٨/ ٤١" وابن ماجه "٢/ ٨٧٧ رقم ٢٦٢٧" وغيرهم. عن عقبة بن أوس، عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: مسددًا: خطب يوم الفتح بمكة فكبَّر ثلاثًا ثم قال: "لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده" إلى ها هنا حفظته عن مسدد ثم اتفقا: "ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية تذكر وتدعي من دم أو مال تحت قدمي، إلا ما كان من سقاية الحاج، وسدانة البيت" ثم قال: "ألا إن دية الخطأ شبه العمد كان بالسوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون في بطون أولادها"، وهو حديث صحيح.