للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الكتاب الثامن والعشرون] : كتاب الديات

[الباب الأول: أحكام الدية والشجاج]

دية الرجل المسلم مائة من الإبل أو مائتا بقرة أو ألفا شاة أو ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم أو مائتا حلية١، وتغلظ دية العمد وشبهه٢ بأن يكون المائة من الإبل في بطون أربعين منها أولادها٣.


١ للحديث الذي أخرجه أبو داود "٤/ ٦٧٧ رقم ٤٥٤١" والنسائي "٨/ ٤٢ رقم ٤٨٠١" وابن ماجه "٢/ ٨٧٨ رقم ٢٦٣٠" وغيرهم عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من قتل خطأ فديته مائة من الإبل ثلاثون بنت مخاض وثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة وعشرة بني لبون ذكور"، قال: وكان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقومها على أهل القرى أربعمائة دينار أو عدلها من الورق، ويقومها على أهل الإبل إذا غلت رفع قيمتها وإذا هانت نقص من قيمتها على نحو الزمان ما كان فبلغ قيمتها على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما بين الأربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار أو عدلها من الورق، قال: وقضى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن من كان عقله في البقر على أهل البقر مائتي بقرة ومن كان عقله في الشاة ألفي شاة، وقضى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يعقل على المرأة عصبتها من كانوا ولا يرثون منه شيئًا إلا ما فضل عن ورثتها وإن قتلت بين ورثتها وهم يقتلون قاتلها" وهو حديث حسن. الدينار= ٤.٢٥ جرامًا.
٢ واتفق الفقهاء على أن التغليظ في الدية لا يعتبر إلا في الإبل دون الذهب والورق.
٣ للحديث الذي أخرجه أبو داود "٤/ ٦٨٢ رقم ٤٥٤٧" والنسائي "٨/ ٤١" وابن ماجه "٢/ ٨٧٧ رقم ٢٦٢٧" وغيرهم. عن عقبة بن أوس، عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: مسددًا: خطب يوم الفتح بمكة فكبَّر ثلاثًا ثم قال: "لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده" إلى ها هنا حفظته عن مسدد ثم اتفقا: "ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية تذكر وتدعي من دم أو مال تحت قدمي، إلا ما كان من سقاية الحاج، وسدانة البيت" ثم قال: "ألا إن دية الخطأ شبه العمد كان بالسوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون في بطون أولادها"، وهو حديث صحيح.

<<  <   >  >>