للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الـ] فصل [الثاني: أحكام العقيقة]

والعقيقة مستحبة١، وهي شاتان عن الذكر وشاة عن الأنثى٢، يوم سابع المولود، وفيه يسمى ويُحلق رأسُه٣، ويتصدق بوزنه ذهبًا أو فضة٤.


١ للحديث الذي أخرجه البخاري "٩/ ٥٩٠ رقم ٥٤٧٢" وغيره عن سلمان بن عامر الضبي قال: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "مع الغلام عقيقة، فأهريقوا عنه دمًا، وأميطوا عنه الأذى".
٢ للحديث الذي أخرجه الترمذي "٤/ ٩٦ رقم ١٥١٣" وقال: حديث حسن صحيح عن يوسف بن ماهك، أنهم دخلوا على حفصة بنت عبد الرحمن، فسألوها عن العقيقة، فأخبرتهم أن عائشة أخبرتها أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة، وهو حديث صحيح. مكافئتان: أي مستويتان أو متقاربتان.
٣ للحديث الذي أخرجه أبو داود "٣/ ٢٦٠ رقم ٢٨٣٨" والترمذي "٤/ ١٠١ رقم ١٥٢٢" والنسائي "٧/ ١٦٦ رقم ٤٢٢٠" وابن ماجه "٢/ ١٠٥٦ رقم ٣١٦٥" وغيرهم، عن سمرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الغلام مرتهن بعقيقته، يذبح عنه يوم السابع، ويسمى، ويحلق رأسه" وهو حديث صحيح.
٤ للحديث الذي أخرجه أحمد في المسند "٦/ ٣٩٠" والبيهقي في السنن الكبرى "٩/ ٣٠٤" عن أبي رافع قال: لما ولدت فاطمة حسنًا رضي الله عنه قالت: يا رسول الله ألا أعق عن ابني بدم؟ قال: "لا ولكن احلقي شعره وتصدقي بوزنه من الورق على الأوقاص أو على المساكين"، وهو حديث حسن. الأوقاص: هم أهل الصُّفَّة.

<<  <   >  >>