للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الباب الرابع] : باب الضيافة

يجب على من وجد ما يقري به من نزل عليه من الضيوف أن يفعل ذلك، وحد الضيافة إلى ثلاثة أيام، وما كان وراء ذلك فصدقة، ولا يحل للضيف أن يثوي عنده حتى يحرِجه١، وإذا لم يفعل القادر على الضيافة ما يجب عليه كان للضيف أن يأخذ من ماله بقدر قراه٢.


١ للحديث الذي أخرجه البخاري "١٠/ ٥٣١ رقم ٦١٣٥" ومسلم "٣/ ١٣٥٢ رقم ١٤/ ٤٨" وغيرهما عن أبي شريح العدوي، أنه قال: سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليكرم ضيفه جائزته" قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: "يومه وليلته، والضيافة ثلاثة أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه".
٢ للحديث الذي أخرجه البخاري "١٠٥٣٢ رقم ٦١٣٧" ومسلم "٣/ ١٣٥٣ رقم ١٧٢٧" وغيرهما. عن عقبة بن عامر، أنه قال: قلنا: يا رسول الله، إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقروننا فما ترى؟ فقال لنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف، فاقبلوا، فإن لم يفعلوا، فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم".

<<  <   >  >>