٢ لأنه سبب ثبوت حكم الرضاع، فلو لم يكن وجوده معلومًا وارتضاع الصبي منه معلومًا، لم يكن لإثبات حكم الرضاع وجه مسوغ. ٣ للحديث الذي أخرجه البخاري "٩/ ١٤٦ رقم ٥١٠٢" ومسلم "٢/ ١٠٧٨ رقم ٣٢/ ١٤٥٥" عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دخل عليها وعندها رجل، فكأنه تغير وجهه كأنه كره ذلك، فقالت: إنه أخي، فقال: انظرن ما إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة، أي لا تحرم الرضاعة إذا كانت في الزمن الذي يجوع فيه الإنسان؛ لفقد ما يشبع بها، وهذا لا يكون إلا للصغير. وللحديث الذي أخرجه الترمذي "٣/ ٤٥٨ رقم ١١٥٢" وقال: حديث حسن صحيح عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال: رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطام" وهو حديث صحيح. فتق الأمعاء: شقها وسلك فيها. في الثدي: في زمن الثدي أي في زمن الرضاع قبل الفطام، والفطام يكون بتمام الحولين، قال تعالى: {وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ} [لقمان: ١٤] . والفصال هو الفطام؛ لأنه يفصل به الرضيع عن أمه. وقال تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} [البقرة: ٢٣٣] . ٤ لحديث ابن عباس، انظر الهامش "ص١٢١". ٥ للحديث الذي أخرجه البخاري "٩/ ١٥٢ رقم ٥١٠٤" عن عقبة بن الحارث، قال: تزوجت امرأة، فجاءنا امرأة سوداء فقالت: أرضعتكما، فأتيت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقلت تزوجت فلانة بنت فلان فجاءتنا: امرأة سوداء، فقالت لي: إني قد أرضعتكما، وهي كاذبة، فأعرض عني، فآتيته من قبل وجهه، قلت: إنها كاذبة. قال: "وكيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما، دعها عنك". ٦ للحديث الذي أخرجه مسلم "٢/ ١٠٧٧ رقم ٢٩/ ١٤٥٣". عن زينب بنت أم سلمة، قالت: قالت أم سلمة لعائشة: إنه يدخل عليك الغلام الأيفع الذي ما أحب أن يدخل علي، قال: فقالت عائشة: أما لك في رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أسوة؟ قالت: إن امرأة أبي حذيفة قالت: يا رسول الله إن سالمًا يدخل علي وهو رجل. وفي نفس أبي حذيفة منه شيء، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أرضعيه حتى يدخل عليك". قلت: حمل سائر العلماء من الصحابة والتابعين، وعلماء الأمصار إلى الآن -ما عدا عائشة وداود الظاهري- حديث امرأة أبي حذيفة على أنه مختص بها وبسالم. وهو الراجح؛ لحديث عائشة في الصحيحين، ولحديث أم سلمة عند الترمذي، انظر هامش "ص١٣٦".