للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الباب التاسع: باب القضاء للفوائت]

إذا كان الترك عمدًا لا لعذر، فدَيْن الله أحق أن يقضى١، وإن كان لعذر فليس بقضاء


١ قال الشوكاني في السيل الجرار "١/ ٥٨٨-٥٨٩": " ... لم يرد في قضاء الصلاة المتروكة عمدًا دليل يدل على وجوب القضاء على الخصوص، ولكنه وقع في حديث الخثعمية الثابت في الصحيح عند البخاري رقم "١٨٥٤" ومسلم رقم "١٣٣٥" أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لها: "دين الله أحق أن يقضى"، والتارك للصلاة عمدًا قد تعلق به بسبب هذا الترك دين الله وهو أحق بأن=

<<  <   >  >>