٢ للحديث الذي أخرجه الحاكم "٢/ ١٩٨" وابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام "٥/ ١٤٩" وابن حبان "ص٣٦٠ رقم ١٤٩٨- موارد" وغيرهم، عن ابن عباس أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إن الله يتجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"، وهو حديث صحيح. ٣ الحرز: هو المكان الذي يحفظ به المسروق ونحوه عادة، أو الحال الذي يمنع دخول يد غير مالكه عليه، ودل على اشتراط الحرز أحاديث: منها: ما أخرجه الترمذي "٣/ ٥٨٤ رقم ١٢٨٩" وقال: حديث حسن. والنسائي "٨/ ٨٥ رقم ٤٩٥٨". وأبو داود "٤/ ٥٥٠ رقم ٤٣٩٠" وغيرهم. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله ابن عمرو، عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه سئل عن الثمر المعلق فقال: "ما أصاب من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة" وهو حديث حسن. خبنة: هي ما يحمله الرجل في ثوبه. الجرين: موضع التمر الذي يجفف فيه، مثل البيدر للحنطة. المجن: كل ما يتوقى به ويستر من ضربة السلاح. كالترس. وكانت قيمته تقدر بربع دينار. العقوبة: وهي التعزير هنا. ٤ للحديث الذي أخرجه البخاري "١٢/ ٩٦ رقم ٦٧٨٩" ومسلم "٣/ ١٣١٢ رقم ١٦٨٤" عن عائشة، قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا". ربع دينار= ١.٠٦٢٥ جرامًا. ٥ لقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [المائدة: ٣٨] . ٦ انظر هامش "ص١٩٥". ٧ انظر هامش "ص١٩٢". ٨ حديث أبي أمية المخزومي، أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أتي بلص قد اعترف اعترافًا، ولم يوجد معه متاع، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ما أخالك سرقت"؟ قال: بلى، فأعاد عليه مرتين أو ثلاثًا، فأمر به فقُطِع وجيء به، فقال: "استغفر الله وتب إليه"، فقال: أستغفر الله وأتوب إليه، فقال: "اللهم تب عليه" ثلاثًا. ضعيف. ٩ حديث أبي هريرة أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أتي بسارق سرق شملة، فقالوا: يا رسول الله إن هذا قد سرق، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اذهبوا به فأقطعوه ثم احسموه، ثم ائتوني به"، فقطع فأتي به، فقال: "تب إلى الله"، فقال: قد تبت إلى الله، "تاب الله عليك" ضعيف. واعلم أن الحديث الضعيف لاتثبت به الأحكام. ١٠ حديث عبد الرحمن بن محيرز، قال: سألنا فضالة بن عبيد عن تعليق اليد في العنق للسارق أمن السنة هو؟ قال: أتي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بسارق قطعت يده، ثم أمر بها فعلقت في عنقه" ضعيف.