للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الباب الرابع] : باب حد الشرب

من شرب مسكرًا مكلفًا١، مختارًا٢ جلد على ما يراه الإمام، إما أربعين جلدة أو أقل أو أكثر ولو بالنعال٣، ويكفي إقراره مرة٤، أو شهادة عدلين٥ ولو على القيء٦ وقتله في الرابعة منسوخ٧.


١ انظر هامش "ص٥٨".
٢ انظر الهامش "ص١٩٩".
٣ للحديث الذي أخرجه البخاري "١٢/ ٦٣ رقم ٦٧٧٣" ومسلم "٣/ ١٣٣١ رقم ٣٦/ ١٧٠٦". عن أنس بن مالك رضي الله عنه "أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضرب في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين".
وللحديث الذي أخرجه مسلم "٣/ ١٣٣٠ رقم ٣٥/ ١٧٠٦" عن أنس بن مالك، أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين، نحو أربعين. قال: وفعله أبو بكر. فلما كان عمر استشار الناس، فقال عبد الرحمن: أخف الحدود ثمانين فأمر به عمر.
٤ انظر هامش "ص١٩٥".
٥ انظر هامش "ص١٩٢، ٦".
٦ للحديث الذي أخرجه مسلم "٣/ ١٣٣١ رقم ٣٨/ ١٧٠٧" عن حصين بن المنذر أبو ساسان، قال: شهدت عثمان بن عفان وأتى بالوليد بن عقبة ابن أبي معيط قد صلى الصبح ركعتين، ثم قال: أزيدكم؟ فشهد عليه رجلان: أحدهما حمران، أنه شرب الخمر، وشهد آخر، أنه رآه يتقيأ، فقال عثمان: إنه لم يتقيأ حتى شربها، فقال: يا علي قم فاجلده، فقال علي: قم يا حسن فاجلده، فقال: الحسن: ولِّ حارَّها من تولَّى قارَّها "فكأنه وجد عليه"، فقال: يا عبد الله بن جعفر قم فاجلده، فجلده، وعليٌّ يعدُّ حتى بلغ أربعين، فقال: أمسِكْ، ثم قال: جلد النبي أربعين، فجلد أبو بكر أربعين. وعمر ثمانين. وكلٌّ سُنَّة وهذا أحب إلي".
ولِّ حارَّها من تولَّى قارَّها: الحار الشديد المكروه. والقار البارد الهنيء الطيب، وهذا مثل من أمثال العرب، معناه: ولِّ شدتها وأوساخها من تولى هنيئها ولذاتها. والضمير عائد إلى الخلافة والولاية؛ أي ليتول هذا الجلد عثمان بنفسه أو بعض خاصة أقاربه الأدنين، وجد عليه: أي غضب عليه.
٧ الحديث هذا الذي أخرجه الترمذي "٤/ ٤٩" والنسائي في السنن الكبرى كما في تحفة الأشراف "٢/ ٢٧٣ رقم ٣٠٧٣" والبزار "٢/ ٢٢١ رقم ١٥٦٢- كشف الأستار" والحاكم في المستدرك "٤/ ٣٧٣" والبيهقي "٨/ ٣١٤" وغيرهم واللفظ للبزار عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه"، قال: فأتى بالنعيمان قد شرب الرابعة فجلده، ولم يقتله، وكان ذلك ناسخًا للقتل"، وهو حديث حسن.

<<  <   >  >>