٢ انظر الهامش "ص١٩٩". ٣ للحديث الذي أخرجه البخاري "١٢/ ٦٣ رقم ٦٧٧٣" ومسلم "٣/ ١٣٣١ رقم ٣٦/ ١٧٠٦". عن أنس بن مالك رضي الله عنه "أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضرب في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين". وللحديث الذي أخرجه مسلم "٣/ ١٣٣٠ رقم ٣٥/ ١٧٠٦" عن أنس بن مالك، أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين، نحو أربعين. قال: وفعله أبو بكر. فلما كان عمر استشار الناس، فقال عبد الرحمن: أخف الحدود ثمانين فأمر به عمر. ٤ انظر هامش "ص١٩٥". ٥ انظر هامش "ص١٩٢، ٦". ٦ للحديث الذي أخرجه مسلم "٣/ ١٣٣١ رقم ٣٨/ ١٧٠٧" عن حصين بن المنذر أبو ساسان، قال: شهدت عثمان بن عفان وأتى بالوليد بن عقبة ابن أبي معيط قد صلى الصبح ركعتين، ثم قال: أزيدكم؟ فشهد عليه رجلان: أحدهما حمران، أنه شرب الخمر، وشهد آخر، أنه رآه يتقيأ، فقال عثمان: إنه لم يتقيأ حتى شربها، فقال: يا علي قم فاجلده، فقال علي: قم يا حسن فاجلده، فقال: الحسن: ولِّ حارَّها من تولَّى قارَّها "فكأنه وجد عليه"، فقال: يا عبد الله بن جعفر قم فاجلده، فجلده، وعليٌّ يعدُّ حتى بلغ أربعين، فقال: أمسِكْ، ثم قال: جلد النبي أربعين، فجلد أبو بكر أربعين. وعمر ثمانين. وكلٌّ سُنَّة وهذا أحب إلي". ولِّ حارَّها من تولَّى قارَّها: الحار الشديد المكروه. والقار البارد الهنيء الطيب، وهذا مثل من أمثال العرب، معناه: ولِّ شدتها وأوساخها من تولى هنيئها ولذاتها. والضمير عائد إلى الخلافة والولاية؛ أي ليتول هذا الجلد عثمان بنفسه أو بعض خاصة أقاربه الأدنين، وجد عليه: أي غضب عليه. ٧ الحديث هذا الذي أخرجه الترمذي "٤/ ٤٩" والنسائي في السنن الكبرى كما في تحفة الأشراف "٢/ ٢٧٣ رقم ٣٠٧٣" والبزار "٢/ ٢٢١ رقم ١٥٦٢- كشف الأستار" والحاكم في المستدرك "٤/ ٣٧٣" والبيهقي "٨/ ٣١٤" وغيرهم واللفظ للبزار عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه"، قال: فأتى بالنعيمان قد شرب الرابعة فجلده، ولم يقتله، وكان ذلك ناسخًا للقتل"، وهو حديث حسن.