للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الباب الخامس عشر] : [باب] الهدايا

يشرع قبولها ومكافأة فاعلها١، وتجوز بين المسلم والكافر٢، ويحرم الرجوع فيها٣، وتجب التسوية بين الأولاد٤، والرد لغير مانع شرعي مكروه٥.


١ للحديث الذي أخرجه البخاري "٥/ ٢١٠ رقم ٢٥٨٥" وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقبل الهدية ويثيب عليها.
٢ للحديث الذي أخرجه البخاري "٥/ ٢٣٠ رقم ٢٦١٦" ومسلم "٤/ ١٩١٦ رقم ٢٤٦٩". عن أنس بن مالك، قال: "إن أكيدر دومة أهدى إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ".
وللحديث الذي أخرجه البخاري "١٠/ ٤١٣ رقم ٥٩٧٨" عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: "ائتني أمي راغبة في عهد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فسألت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آصلها؟ قال: "نعم". قال ابن عيينة: فأنزل الله تعالى فيها: {لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ} [الممتحنة: ٨] .
٣ للحديث الذي أخرجه البخاري "٥/ ٢٣٤ رقم ٢٦٢١" ومسلم "٣/ ١٢٤١ رقم ٧/ ١٦٢٢". عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "العائد في هبته كالعائد في قيئه".
٤ للحديث الذي أخرجه البخاري "٥/ ٢١١ رقم ٢٥٨٦" ومسلم "٣/ ١٢٤١ رقم ٩/ ١٦٢٣" عن النعمان بن بشير، أنه قال: إن أباه أتى به رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: إني نحلت ابني هذا غلامًا كان لي. فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أكل ولدك نحلته مثل هذا"؟ فقال: لا. فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فأرجعه".
٥ للحديث الذي أخرجه البخاري في الأدب المفرد "رقم: ٥٩٤" والبيهقي "٦/ ١٦٩" والدولابي في الكنى "١/ ١٥٠" و"٢/ ٧" وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "تهانوا تحابوا" وهو حديث حسن، وأما إذا كان ثم مانع شرعي من قبول الهدية لم يحل قبولها. وذلك كالهدايا لأهل الولايات توصلًا إلى أن يميلوا مع المهدي. انظر الهامش "ص١٩٠"

<<  <   >  >>