للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الباب الثاني] : باب العمرة المفردة

يُحرم لها من الميقات١، ومن كان في مكة خرج إلى الحل٢


١ لأن الإحرام للعمرة كالإحرام للحج، انظر هامش "ص١٠٣" لتعلم المواقيت المكانية.
٢ للحديث الذي أخرجه البخاري "٣/ ٦٠٦ رقم ١٧٨٤" ومسلم "٢/ ٨٧٠ رقم ١٢١١" عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعًا"، قالت: فقدمت مكة وأنا حائض لم أطف بالبيت، ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: "انقضي رأسك وامتشطي، وأهلِّي بالحج ودعي العمرة". قالت: ففعلت فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم، فاعتمرت، فقال: "هذه مكان عمرتك" فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا، ثم طافوا طوافًا آخر، بعد أن رجعوا من منى لحجهم. وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة، فإنما طافوا طوافًا واحدًا.
التنعيم: هو موضع قريب من مكة بينه وبينها فرسخ. والفرسخ = ٥.٥٤٤ كم.

<<  <   >  >>