للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الباب التاسع] : باب الحضانة

الأولى بالطفل أمه ما لم تنكح١، ثم الخالة٢، ثم الأب٣، ثم يعين الحاكم من القرابة من رأى فيه صلاحًا٤، وبعد بلوغ سن الاستقلال يخير الصبي بين أبيه وأمه٥، فإن لم يوجد أكفله من كان له في كفالته مصلحة٦.


١ للحديث الذي أخرجه أبو داود "٢/ ٧٠٧ رقم ٢٢٧٦" وغيره. عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عبد الله بن عمرو: أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء وحجري له جواء، وإن أباه طلقني، وأراد أن ينتزعه مني، فقال لها رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أنت أحق به ما لم تنكحي" وهو حديث حسن. وحكى ابن المنذر في الإجماع ص٩٩ رقم "٣٩٢" ورقم "٣٩٣": على أن حقها يبطل بالنكاح.
٢ للحديث الذي أخرجه البخاري "٥/ ٣٠٣ رقم ٢٦٩٩" وغيره عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: ... فخرج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فتبعتهم ابنة حمزة: يا عم، يا عم، فتناولها علي فأخذ بيدها، وقال لفاطمة: دونك ابنة عمك احمليها، فاختصم فيها علي وزيد وجعفر. فقال علي: أنا أحق بها وهي ابنة عمي وخالتها تحتي، وقال زيد: ابنة أخي. فقضى بها النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لخالتها وقال: "الخالة بمنزلة الأم"، وقال لعلي: "أنت مني وأنا منك". وقال لجعفر: "أشبهت خلقي وخلقي". وقال لزيد: "أنت أخونا ومولانا".
٣ لحديث عبد الله بن عمرو في الهامش "١". وفيه: "أنت أحق به ما لم تنكحي" يفيد ثبوت أصل الحق في الحضانة للأب بعد الأم، ومن هو بمنزلتها وهي الخالة.
٤ لحاجة الصبي إلى من يحضنه بالضرورة، والقرابة أشفق به، فيعين الحاكم من يقوم به منهم ممن يرى فيه صلاحًا للصبي.
٥ للحديث الذي أخرجه أبو داود "٢/ ٧٠٨ رقم ٢٢٧٧" والنسائي "٦/ ١٨٥ رقم ٣٤٩٦" والترمذي "٣/ ٦٣٨ رقم ١٣٥٧" وقال: حديث حسن صحيح. وابن ماجه "٢/ ٧٨٧ رقم ٢٣٥١" وغيرهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خير غلامًا بين أبيه وأمه وهو حديث صحيح.
٦ لكونه محتاجًا إلى ذلك، فكانت المصلحة معتبرة في بدنه كما اعتبرت في ماله، وقد دلت على ذلك الأدلة الواردة في اليتامى من الكتاب والسنة.

<<  <   >  >>