للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الباب السابع] : باب النفقة

تجب على الزوج للزوجة١، والمطلقة رجعيًّا٢، لا بائنًا٣، ولا في عدة الوفاة،


١ لا أعرف في ذلك خلافًا؛ للحديث الذي أخرجه أبو داود "٢/ ٦٠٦ رقم ٢١٤٢" وابن ماجه "١/ ٥٩٣ رقم ١٨٥٠" وغيرهما عن حكيم بن معاوية القشيري، عن أبيه قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟، قال: "أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت -أو "اكتسبت- ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا يهجر إلا في البيت" وهو حديث صحيح. قال أبو داود: "ولا تقبح" أن تقول قبحك الله.
وللحديث الذي أخرجه البخاري "٩/ ٥٠٧ رقم ٥٣٦٤" ومسلم "٣/ ١٣٣٨ رقم ١٧١٤" عن عائشة: "إن هذا بنت عتبة قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. فقال: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف".
٥ للحديث الذي أخرجه النسائي "٦/ ١٤٤ رقم ٣٤٠٣" وغيره. عن فاطمة بنت قيس، قالت: أتيت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقلت: أنا بنت آل خالد، وإن زوجي فلانًا أرسل إلي بطلاقي، وإني سألت أهله النفقة والسكن، فأبوا علي، قالوا: يا رسول الله إنه قد أرسل إليها بثلاث تطليقات قالت: فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة". وهو حديث صحيح.
وقد أثبت القرآن الكريم للمرأة المطلقة رجعيًّا السكنى. في سورة الطلاق الآية "١": {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ} ، ويستفاد من النهي عن الإخراج وجوب النفقة مع السكنى، ويؤيده قوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ} [الطلاق: ٦] ، ويدل على وجوب النفقة قوله تعالى: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} [البقرة: ٢٤١] .
٦ للحديث الذي أخرجه مسلم "٢/ ١١١٨ رقم ٤٤/ ١٤٨٠". عن فاطمة بنت قيس، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في المطلقة ثلاثًا، قال: "ليس لها سكنى ولا نفقة".

<<  <   >  >>