أخرج البخاري "٢/ ٢٢٧- مع الفتح" ومسلم "٥/ ٩٦- بشرح النووي" وغيرهما، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا كبَّر في الصلاة سكت هنيَّةً قبل أن يقرأ، فقلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟، قال: "أقول: اللهم باعد بيني وبين خطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد". وأخرج أبو داود "١/ ١٥٢-مع العون"، والترمذي "١/ ٢٢٤- مع التحفة"، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وابن ماجه "١/ ١٣٦ رقم ٣٨٦" وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه "١/ ٦٧ رقم ٣٠٩" والنسائي "١/ ٥٠-رقم ٥٩"، وغيرهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته". ٢ أي عن وصف كونه طاهرًا وعن وصف كونه مطهرًا. ٣ بدليل الإجماع. قال ابن المنذر في كتابه "الإجماع" ص٣٣ رقم "١٠" "وأجمعوا على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت الماء طعمًا، أو لونًا، أو ريحًا، إنه نجس ما دام كذلك". ونقل الإجماع ابن الملقن في مختصر البدر المنير ص١٨، والمهدي في البحر"١/ ٣١" والنووي في المجموع "١/ ١١٠" وابن قدامة في المغني "١/ ٥٣". ٤ أي كونه مطهرًا. ٥ كالصابون، والعجين، والزعفران، أو غير ذلك من الأشياء الطاهرة التي يستغنى عنها عادة فيصبح الماء طاهرًا في نفسه غير مطهر لغيره.