للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الـ] فصل [الثاني: استبراء الأمة المسبية والمشتراة]

ويجب استبراء الأمة المسبية والمشتراة ونحوهما بحيضة إن كانت حائضًا، والحامل بوضع الحمل١، ومنقطعة الحيض حتى يتبين عدم حملها٢، ولا تستبرأ بكر ولا صغيرة مطلقًا، ولا يلزم البائع ونحوه٣.


١ للحديث الذي أخرجه أبو داود "٢/ ٦١٤ رقم ٢١٥٧" عن أبي سعيد الخدري -ورفعه- أنه قال في سبايا أوطاس: "لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة" وهو حديث صحيح.
أوطاس: وادٍ في ديار هوازن، فيه كانت وقعة حنين للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ببني هوازن.
٢ لأنه لا يمكن العلم بعدم الحمل إلا بذلك؛ إذ لا حيض، بل المفروض أنه منقطع لعارض أو أنها ضهيأ. وأما من قد بلغت سن الأياس من الحيض فقد صار حملها مأيوسًا كحيضها ولا اعتبار بالنادر. ضهيأ: المرأة لا تحيض، والتي لا لبن لها ولا ثدي. وانظر "السيل الجرار" "٢/ ٤٠٨-٤١٠"؛ لمناقشة هذه المسألة.
٣ لعدم الدليل على ذلك لا بنص، ولا بقياس صحيح بل هو محض رأي.

<<  <   >  >>