للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الكتاب الحادي عشر] : كتاب الأيمان

الحلف إنما يكون باسم الله تعالى أو صفة له١، ويحرم الحلف بغير ذلك٢، ومن حلف فقال: إن شاء الله فقد استثنى ولا حنث عليه٣، ومن حلف على شيء فرأى غيره خيرًا منه فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه٤، ومن أكره على اليمين فهو غير لازمة، ولا يأثم بالحنث فيها٥


١ للحديث الذي أخرجه البخاري "١١/ ٥٢٣ رقم ٦٦٢٨" عن ابن عمر قال: كانت يمين النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا، ومقلِّبِ القلوب"، وللحديث الذي أخرجه البخاري " ١١/ ٥٢١ رقم ٦٦٢٧" ومسلم "٤/ ١٨٨٤ رقم ٢٤٢٦" عن ابن عمر رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعثًا وأمر عليهم أسامة بن زيد، فطعن بعض الناس في أمرته، فقام رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: "إن كنتم تطعنون في إمرته فقد كنتم تطعنون في إمرة أبيه من قبل، وأيم الله إن كان لخليقًا للإمارة".
٢ أي بغير اسم الله تعالى وصفاته؛ للحديث الذي أخرجه البخاري "١٠/ ٥١٦ رقم ٦١٠٨" ومسلم "٣/ ١٢٦٧ رقم ٣/ ١٦٤٦" عن ابن عمر رضي الله عنه أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وهو يحلف بأبيه فناداهم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفًا فليحلف بالله، وإلا فليصمت".
٣ للحديث الذي أخرجه الترمذي "٤/ ١٠٨ رقم ١٥٣٢" وابن ماجه "١/ ٦٨٠ رقم ٢١٠٤" والنسائي "٧/ ٣٠ رقم ٣٨٥٥" وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من حلف على يمين فقال: إن شاء الله، لم يحنث" وهو حديث صحيح.
٤ للحديث الذي أخرجه البخاري "١١/ ٥١٦ رقم ٦٦٢٢" ومسلم "٣/ ١٢٧٣ رقم ١٩/ ١٦٥٢". عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة؛ فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أوتيتها من غير مسألة أُعِنْت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير".
٥ للحديث الذي أخرجه ابن ماجه "١/ ٦٥٩ رقم ٢٠٤٥"، والطبراني في المعجم الكبير "١١/ ١٣٣ رقم ١١٢٧٤" والحاكم "٢/ ١٩٨"، والبيهقي "٧/ ٣٥٦" والدارقطني "٤/ ١٧٠ رقم ٣٣" وغيرهم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه" وهو حديث صحيح.

<<  <   >  >>