للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الباب العاشر] : [باب] ١ الرهن

يجوز رهن ما يملكه الراهن في دين عليه٢، والظهر يركب، واللبن يشرب بنفقة المرهون٣، ولا يغلق الرهن بما فيه٤.


١ في المخطوط "كتاب" وبدلت إلى "باب"؛ لضرورة التبويب.
٢ لقوله تعالى: {وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} [البقرة: ٢٨٣] ، وللحديث الذي أخرجه البخاري "٥/ ١٤٥ رقم ٢٥١٣" ومسلم "٣/ ١٢٢٦ رقم ١٢٤/ ١٦٠٣" عن عائشة رضي الله عنها قالت: "اشترى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من يهودي طعامًا ورَهَنَه درعُه".
٣ للحديث الذي أخرجه البخاري "٥/ ١٤٣ رقم ٢٥١٢" وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونًا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونًا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقةُ".
٤ يغلق الرهن: يقال: غلِق "بكسر اللام" الرهن يغلَق بفتحها غلوقًا إذا بقي في يد المرتهن لا يقدر راهنه على تخليصه. والمعنى: أنه لا يستحقه المرتهن إذا لم يستفِكَّه صاحبه وكان هذا من فعل الجاهلية أن الراهن إذا لم يؤدها عليه في الوقت المعين ملك المرتهن الرهن فأبطله الإسلام.
قلت: لم يثبت في المسألة حديث.

<<  <   >  >>