للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الكتاب التاسع والعشرون] : كتاب الوصية

تجب على من له ما يوصِي فيه١.

ولا تصح ضرارًا٢، ولا لوارث٣، ولا في معصية٤، وهي في القرب من الثلث٥.


١ للحديث الذي أخرجه البخاري "٥/ ٣٥٥ رقم ٢٧٣٨" ومسلم "٣/ ١٢٤٩ رقم ١/ ١٦٢٧" وغيرهما عن ابن عمر؛ أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "ما حق امرئ مسلم، له شيء يريد أن يوصي فيه، يبيت ليلتين، إلا ووصيته مكتوبة عنده".
٢ لقوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ} [النساء: ١٢] .
٣ للحديث الذي أخرجه ابن ماجه "٢/ ٩٠٥ رقم ٢٧١٢" والنسائي "٦/ ٢٤٧" والترمذي "٤/ ٤٣٤ رقم ٢١٢١"، وقال: حديث حسن صحيح. عن عمرو بن خارجة أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خطب على ناقته وأنا تحت جرانها وهي تقصع بجرتها وإن لعابها يسيل بين كتفي فسمعته يقول: "إن الله أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوارث"، وهو حديث صحيح بشواهد.
وللحديث الذي أخرجه أبو داود "٣/ ٢٩٠ رقم ٢٨٧٠" وابن ماجه "٢/ ٩٠٥ رقم ٢٧١٣" والترمذي "٤/ ٤٣٣ رقم ٢١٢٠" وقال: حديث حسن صحيح. عن شرحبيل بن مسلم، عن أبي أمامة، سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث"، وهو حديث صحيح.
٤ للحديث الذي أخرجه ابن ماجه "٢/ ٩٠٤ رقم ٢٧٠٩" والبيهقي في السنن الكبرى "٦/ ٢٦٩" وغيرهما، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم، زيادة لكم في أعمالكم"، وهو حديث حسن.
٥ للحديث الذي أخرجه البخاري "٥/ ٣٦٩ رقم ٢٧٤٣" ومسلم "٣/ ١٢٥٣ رقم ١٠/ ١٦٢٩". عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لو غض الناس إلى الربع؛ لأن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "الثلث، والثلث كثير".

<<  <   >  >>