للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الـ] فصل [الثاني: غسل الميت]

ويجب غسل الميت المسلم على الأحياء١، والقريب أولى بالقريب إذا كان مِن


١ للحديث الذي أخرجه البخاري "٣/ ١٣٧ رقم ١٢٦٧" ومسلم "٢/ ٨٦٥ رقم ١٢٠٦" عن ابن =عباس رضي الله عنه: أن رجلًا وَقَصَه بعيره، ونحن مع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو محرم، فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين ولا تمسوه طيبًا، ولا تخمروا رأسه؛ فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيًا".
وللحديث الذي أخرجه البخاري "٣/ ١٢٥ رقم ١٢٥٣" ومسلم "٢/ ٦٤٦ رقم ٩٣٩". عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين توفيت ابنته فقال: "اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورًا أو شيئًا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني". فلما فرغنا آذناه، فأعطانا حقوه، فقال: "أشعرنها إياه" -تعني: إزاره.

<<  <   >  >>