للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الباب الثاني] : باب القسام ة ١

إذا كان القاتل من جماعة محصورين ثبتت وهي خمسون يمينًا٢، يختارهم ولي القتيل


١ القسامة أن يوجد قتيل وادعى وليه على رجل أو على جماعة وعليهم لوث ظاهر واللوث ما يغلب على القلب صدق المدعي بأن وجد القتيل بين قوم أعداء لا يخالطهم غيرهم. أو اجتمع جماعة في بيت أو صحراء وتفرقوا عن قتيل. أو وجد في ناحية قتيل وثم رجل مختضب بالدم، أو يشهد عدل واحد على أن فلانًا قتله، أو قاله جماعة من العبيد والنساء جاؤوا متفرقين بحيث يؤمن تواطؤهم ونحو ذلك، فيحلف المدعي خمسين يمينًا ويستحق دعواه.
٢ للحديث الذي أخرجه البخاري "١٢/ ٢٢٩ رقم ٦٨٩٨" ومسلم "٣/ ١٢٩١ رقم ١/ ١٦٦٩" وغيرهما عن بشر بن يسار، زعم أن رجلًا من الأنصار يقال له سهل بن أبي حثمة أخبره أن نفرًا من قومه انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها ووجدوا أحدهم قتيلًا، وقالوا للذي وجد فيهم: قد قتلتم صاحبنا، قالوا: ما قتلنا ولا علمنا قاتلًا، فانطلقوا إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقالوا: يا رسول الله انطلقنا إلى خيبر فوجدنا قتيلًا، فقال: "الكبر الكبر". فقال لهم: "تأتون بالبينة على من قتله"؟ قالوا: ما لنا بينة. قال: "فيحلفون". قالوا: لا نرضى بأيمان اليهود، فكره رسول الله أن يبطل دمه، فوداه مائة من إبل الصدقة.

<<  <   >  >>