للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ودية الذمي نصف دية المسلم١، ودية المرأة نصف دية الرجل، والأطراف وغيرها كذلك في الزائد على الثلث٢، وتجب الدية كاملة في العينين والشفتين واليدين والرجلين والبيضتين وفي الواحدة منها نصفها، وكذلك تجب الدية كاملة في الأنف واللسان والذكر والصلب وأرش المأمومة والجائفة ثلث دية المجني عليه، وفي المنقلة عشر الدية ونصف عشرها وفي الهامشة عشرها، وفي كل أصبع عشرها، وفي كل سن نصف عشرها، وكذا في الموضحة٣، وما عدا هذه المسماة فيكون أرشه بمقدار نسبته إلى أحدها تقريبًا٤، وفي الجنين إذا خرج ميتًا الغرة٥، وفي المملوك قيمته وأرشه بحسبها٦.


١ للحديث الذي أخرجه أبو داود "٤/ ٧٠٧ رقم ٤٥٨٣" وابن ماجه "٣/ ٨٨٣ رقم ٢٦٤٤"، والترمذي "٤/ ٢٥ رقم ١٤١٣" وقال: حديث حسن، والنسائي "٨/ ٤٥" وغيرهم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "دية المعاهد نصف دية الحر"، وهو حديث حسن.
٢ لما أخرج ابن أبي شيبة "١١/ ٢٨/ ٢" عن شريح قال: أتاني عروة البارقي من عند عمر: أن جراحات الرجال والنساء تستوي في السن والموضحة، وما فوق ذلك، فدية المرأة على النصف من دية الرجل" وإسناده صحيح. وفي الباب عن علي بن أبي طالب، وابن مسعود، أخرجه ابن أبي شيبة "١١/ ٢٨/ ٢" والبيهقي "٨/ ٩٥-٩٦" بإسناد صحيح عنهما.
قلتُ: ولا مخالف لهم من الصحابة، فصار إجماعًا. على أن هذا مما لا يقال بالرأي فيكون في حكم المرفوع إلى رسول الله صلى الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
٣ لحديث عبد الله بن عمرو المتقدم في هامش "ص٢٠٥".
٤ لأن الجناية قد لزم أرشها بلا شك؛ إذ لا يهدر دم المجني عليه بدون سبب، ومع عدم ورود الشرع بتقدير الأرش لم يبق إلا التقدير بالقياس على تقدير الشارع.
٥ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم في هامش "ص٢٠٨".
٦ لا خلاف في ذلك.

<<  <   >  >>