٢ لما أخرج ابن أبي شيبة "١١/ ٢٨/ ٢" عن شريح قال: أتاني عروة البارقي من عند عمر: أن جراحات الرجال والنساء تستوي في السن والموضحة، وما فوق ذلك، فدية المرأة على النصف من دية الرجل" وإسناده صحيح. وفي الباب عن علي بن أبي طالب، وابن مسعود، أخرجه ابن أبي شيبة "١١/ ٢٨/ ٢" والبيهقي "٨/ ٩٥-٩٦" بإسناد صحيح عنهما. قلتُ: ولا مخالف لهم من الصحابة، فصار إجماعًا. على أن هذا مما لا يقال بالرأي فيكون في حكم المرفوع إلى رسول الله صلى الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ٣ لحديث عبد الله بن عمرو المتقدم في هامش "ص٢٠٥". ٤ لأن الجناية قد لزم أرشها بلا شك؛ إذ لا يهدر دم المجني عليه بدون سبب، ومع عدم ورود الشرع بتقدير الأرش لم يبق إلا التقدير بالقياس على تقدير الشارع. ٥ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم في هامش "ص٢٠٨". ٦ لا خلاف في ذلك.