للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الـ] فصل [الثالث: محظورات الإحرام]

ولا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس، ولا السراويل، ولا ثوبًا مسه ورس ولا زعفران، ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فيقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين١.


١ للحديث الذي أخرجه البخاري "٣/ ٤٠١ رقم ١٥٤٢" ومسلم "٢/ ٨٣٤ رقم ١/ ١١٧٧" وغيرهما، عن ابن عمر رضي الله عنه: "أن رجلًا قال: يا رسول الله؛ ما يلبس المحرم من =

<<  <   >  >>