للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الباب السادس] : [باب] ١ الشفعة

سببها: الاشتراك في شيء ولو منقولًا٢


١ في المخطوط "كتاب" وبدلت إلى "باب"؛ لضرورة التبويب.
٢ للحديث الذي أخرجه البخاري "رقم: ٢٠٩٩- البغا" ومسلم "٣/ ١٢٢٩ رقم ١٦٠٨". واللفظ للبخاري عن جابر رضي الله عنه، جعل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشفعة في كل مال لم يقسم فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة.
الشفعة: من شفعت الشيء إذا ضممته إلى غيره؛ سميت بذلك لما فيها من ضم نصيب إلى نصيب، وهي أن يبيع أحد الشركاء في دار أو أرض نصيبه لغير الشركاء فللشركاء أخذ هذا النصيب بمقدار ما باعه. وقعت الحدود: صارت مقسومة وحددت الأقسام. صرفت الطرق: ميزت وبينت.

<<  <   >  >>