للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الباب الرابع] : باب السلم

هو أن يسلم رأس المال في مجلس العقد على أن يعطيه ما يتراضيان عليه معلومًا إلى أجل معلوم١، ولا يأخذ إلا ما سماه أو رأس ماله٢، ولا ينصرف فيه قبل قبضه٣.


١ للحديث الذي أخرجه البخاري "رقم ٢١٢٥- البغا" ومسلم "٣/ ١٢٢٦ رقم ١٦٠٤" عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قدم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المدينة وهم يسلقون بالتمر السنتين والثلاث، فقال: "من أسلف في شيء ففي كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم".
٢ حديث أبي سعيد: "من أسلم في شيء فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه أو رأس ماله" ضعيف.
٣ لحديث جابر بن عبد الله في هامش "ص١٤٠" وعبد الله بن عمرو في هامش "٩٥٩". أما حديث أبي سعيد: "من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره". فضعيف.

<<  <   >  >>