٢ للحديث الذي أخرجه مسلم "٣/ ١١٥٧ رقم ١٧/ ١٥١٩" وغيره. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا تلقوا الجلب؛ فمن تلقاه فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق، فهو بالخيار". الجلب: وهو ما يجلب للبيع أي شيء كان. سيده: أي مالك المجلوب الذي باعه، أي فإذا جاء صاحب المتاع إلى السوق وعرف السعر فله الخيار في الاسترداد. ٣ كما في حديث أبي هريرة المتقدم في الهامش "٢". ٤ بعدم خلو البيع عن نوع غرر، وكذلك عدم حصول التراضي الذي هو المناط الشرعي. ٥ للحديث الذي أخرجه البخار ي"٤/ ٣٣٣ رقم ٢١١٣" ومسلم "٣/ ١١٦٤ رقم ٤٦/ ١٥٣١" عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار". ٦ للحديث الذي أخرجه أبو داود "٣/ ٧٨٠ رقم ٣٥١١" والنسائي "٧/ ٣٠٢ رقم ٤٦٤٨" وابن ماجه "٢/ ٧٣٧ رقم ٢١٨٦" وغيرهم. عن عبد الله بن مسعود قال: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان". وهو حديث صحيح بمجموع طرقه.