للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الباب الخامس: متى تبطل الصلاة وعمن تسقط]

[الـ] فصل [الأول: مبطلات الصلاة]

وتبطل الصلاة بالكلام١،


١ للحديث الذي أخرجه البخاري "٣/ ٧٢ رقم ١٢٠٠" ومسلم "١/ ٣٨٣ رقم ٣٥/ ٥٣٩" عن زيد بن أرقم، قال: كنا نتكلم في الصلاة: يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة. حتى نزلت: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: ٢٣٨] فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام".
أما من لم يعلم بأن الكلام في الصلاة ممنوع، لا تبطل صلاته ولا يؤمر بالإعادة. للحديث الذي أخرجه مسلم "١/ ٣٨١ رقم ٣٣/ ٥٣٧" عن معاوية بن الحكم السلمي قال: بينا أنا أصلي مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذ عطس رجل من القوم. فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم. فقلت: واشكل أمياه، ما شأنكم؟ تنظرون إلي فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم. فلما رأيتهم يصمتونني، لكني سكت، فلما صلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فبأبي هو وأمي، ما رأيت معلمًا قبله ولا بعده أحسن تعليمًا منه، فوالله ما كَهَرَني، ولا ضربني ولا شتمني. قال: "إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس؛ إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن". كهرني: قالوا: القهر والكهر والنهر، متقاربة. أي ما قهرني ولا نهرني.
وأما من تكلم ناسيًا أو ساهيًا فصلاته صحيحة ولا يؤمر بالإعادة؛ للحديث الذي أخرجه البخاري "٢/ ٢٠٥ رقم ٧١٤" ومسلم "١/ ٤٠٤ رقم ٥٧٣". عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أصدق ذو اليدين"؟ فقال الناس: نعم، فقام رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فصلى اثنتين أخريين، ثم سلم ثم كبر، فسجد مثل سجوده أو أطول".

<<  <   >  >>