للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الكتاب السابع والعشرون] : كتاب القصاص

يجب١ على المكلف٢ المختار٣ العامد٤ إن اختار ذلك الورثة، وإلا فلهم طلب الدية٤، وتقتل المرأة بالرجل والعكس٥.


١ يجب القصاص؛ لقوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} [البقرة: ١٧٨] . ولقوله تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ} [البقرة: ١٧٩] ، وللحديث الذي أخرجه البخاري "١/ ٢٠٥ رقم ١١٢" ومسلم "٢/ ٩٨٨ رقم ٤٤٧/ ١٣٥٥"، عن أبي هريرة قال: لما فتح الله عز وجل على رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مكة. قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال: " ... ومن قُتِل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفدى وإما أن يُقتَل".
٢ وحد التكليف: الإسلام، والبلوغ، والعقل. انظر هامش "ص٥٨".
٣ لحديث ابن عباس المتقدم في هامش "ص١٩٩".
٤ للحديث الذي أخرجه أبو داود "٤/ ٥٢٢ رقم ٤٣٥٣" والنسائي "٧/ ٩١" وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصان فإنه يرجم، ورجل خرج محاربًا لله ورسوله فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض، أو يقتل نفسًا فيقتل بها" وهو حديث صحيح.
٥ لحديث أبي هريرة المتقدم في الهامش "١".
٦ قتل المرأة بالرجل لا خلاف فيه، وأما قتل الرجل بالمرأة؛ للحديث الذي أخرجه النسائي "٨/ ٥٧ رقم ٤٨٥٣" وغيره، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه، عن جده أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كتب إلى أهل اليمن كتابًا فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به مع عمرو بن حزم فقرئت على أهل اليمن هذه نسختها: "من محمد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى شرحبيل بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال والحارث بن عبد كلال قبل ذي رعين ومعاقر وهمدان، أما بعد ... " وكان في كتابه: "إن من اغتبط مؤمنًا قتلًا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتلو وأن في النفس الدية مائة من الإبل وفي الألف إذا أوعب جدعة الدية وفي اللسان الدية وفي الشفتين الدية وفي البيضتين الدية وفي الذكر الدية وفي الصلب الدية وفي العينين الدية وفي الرجل الواحدة نصف الدية وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل وفي كل أصبع من=

<<  <   >  >>