للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الـ]ـفصل [الثالث: نواقض الوضوء]

وينتقض الوضوء بما خرج من الفرجين من عين أو ريح١، وبما يوجب الغسل، ونوم المضطجع٢، وأكل لحم الإبل٣، والقيء [ونحوه] ٤


= قال الشوكاني في "نيل الأوطار" في نهاية شرح الحديث "١٧/ ١٧٩" بتحقيقي: " ... والإنصاف أن أحاديث الباب بعد تسليم انتهاضها للاحتجاج، وصلاحيتها للاستدلال لا تدل على الوجوب؛ لأنها أفعال، وما ورد في بعض الروايات من قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هكذا أمرني ربي" لا يفيد الوجوب على الأمة؛ لظهوره في الاختصاص به" اهـ.
ومنها: الدعاء بعد الوضوء: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ما منكم من أحد يتوضأ، فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء"، وهو حديث صحيح. أخرجه مسلم رقم " ١٧/ ٢٣٤"، والترمذي رقم "٥٥"، وزاد: "اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين". وعن أبي سعيد أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من توضأ فقال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، كتب في رق ثم طبع بطابع، فلا يكسر إلى يوم القيامة" وهو حديث صحيح. أخرجه الحاكم "١/ ٥٦٤" وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم.
١ للحديث الذي أخرجه البخاري "١/ ٢٣٤ رقم ١٣٥"، ومسلم "١/ ٢٠٤ رقم ٢٢٥". عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ" قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط.
٢ للحديث الذي أخرجه أبو داود "١/ ١٤٠ رقم ٢٠٣" وابن ماجه "١/ ١٦١ رقم ٤٧٧". عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وِكَاءُ السَّهِ العينان، فمن نام فليتوضأ". وهو حديث حسن. وكاء: هو الخيط الذي يربط به الكيس وغيره. السه: الدبر. والمعنى: أن اليقظة تحفظ ما في داخل الإنسان من الخروج؛ لأنه يحس بذلك، فإذا نام كان نومه مظنة لخروج شيء منه [انظر نيل الأوطار "١/ ١٩٠-١٩١"] .
٣ للحديث الذي أخرجه مسلم "١/ ٢٧٥ رقم ٣٦٠" عن جابر بن سمرة، أن رجلًا سأل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: "إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا توضأ" قال: "أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: "نعم فتوضأ من لحوم الإبل". قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: "نعم" قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: "لا".
٤ المراد بنحوه: القلس والرعاف. القلس: ما خرج من الجوف "النهاية: ٤/ ٢٠٠".
استدل الشوكاني رحمه الله على نقض الوضوء بالقيء بحديث أبي الدرداء الذي أخرجه الترمذي "١/ ١٤٢ رقم٨٧" وأبو داود "٢/ ٧٧٧ رقم٢٣٨١" وغيرهما أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاء فأفطر فتوضأ، فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له، فقال: صدق أنا صببت له وضوءًا". وهو=

<<  <   >  >>