للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإطالة الغرة والتحجيل١، وتقديم السواك [استحبابًا] ٢، وغسل اليدين إلى الرسغين ثلاثًا قبل الشروع في غسل الأعضاء المتقدمة٣.


= وللحديث الصحيح الذي أخرجه أبو داود "١/ ٨١ رقم ١١٠" عن شقيق بن سلمة قال: رأيت عثمان بن عفان غسل ذراعيه ثلاثًا ثلاثًا، ومسح رأسه ثلاثًا، ثم قال: رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فعل هذا.
وقد قال الحافظ في "الفتح" "١/ ٢٦٠": "وقد روى أبو داود من وجهين صحح أحدهما ابن خزيمة وغيره في حديث عثمان تثليث مسح الرأس، والزيادة من الثقة مقبولة" اهـ. وذكر الحافظ في "التلخيص" "١/ ٨٥": أن ابن الجوزي مال في "كشف المشكل" إلى تصحيح التكرير. واختار الأمير الصنعاني في "سبل السلام" "١/ ٩٣". وأيده الألباني في "تمام المنة" ص٩١: لأن رواية المرة الواحدة وإن كثرت لا تعارض رواية التثليث؛ إذ الكلام في أنه سنة، ومن شأنها أن تفعل أحيانًا وتترك أحيانًا.
١ للحديث الذي أخرجه البخاري "١/ ٢٣٥ رقم ١٣٦" ومسلم "١/ ٢١٦ رقم ٣٥/ ٢٤٦" عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إني سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "إن أمتي يدعون يوم القيامة غرًّا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل".
٢ للحديث الذي أخرجه البخاري "٢/ ٣٧٤ رقم ٨٨٧" ومسلم "١/ ٢٢٠ رقم ٢٥٢" وغيرهما. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لولا أن أشق على المؤمنين -وفي حديث زهير: "على أمتي" - لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة".
السِّواك: بكسر السين، يطلق على الفعل وعلى العود الذي يتسوك به. يقال: ساك فمه بسوكه سوكًا. فإن قلت: استاك لم يذكر الفم. وجمع السواك سوك. بضمتين، ككتاب وكتب.
٣ لحديث حمران مولى عثمان بن عفان المتقدم في هامش "ص٣١".
وقد فات المؤلف أن يذكر بقية مستحبات الوضوء:
منها: تقديم اليمنى على اليسرى: لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعجبه التيمن في تنعله، وترجيله، وطهوره، وفي شأنه كله". وهو حديث صحيح. أخرجه البخاري رقم "١٦٨" ومسلم رقم "٢٦٨" وغيرهما.
ومنها: الدلك: لحديث عبد الله بن زيد قال: إن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه وهو حديث حسن. أخرجه ابن خزيمة رقم "١١٨" بسند صحيح، والحاكم "١/ ١٤٤" وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وأخرجه الحاكم أيضًا "١/ ١٦١" وقال: وهو حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه.
ومنها: تخليل اللحية: لحديث أنس أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا توضأ أخذ كفًّا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته، وقال: "هكذا أمرني ربي عز وجل"، وهو حديث صحيح لغيره. أخرجه أبو داود رقم "١٤٥"، والبغوي رقم "٢١٤"، وفيه عامر بن شقيق لين الحديث ولكن للحديث شواهد انظر تخريجها في تحقيقي لنيل الأوطار عند الحديث رقم "١٦/ ١٧٨".

<<  <   >  >>