للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الـ] فصل [الرابع: في الجمع والتفريق والأوقاص]

ولا يجمع بين متفرق من الأنعام، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة١، ولا شيء فيما دون الفريضة٢، ولا في الأوقاص٣، وما كان من خليطين فيتراجعان بالسوية٤، ولا تؤخذ هرمة٥ ولا ذات عوارٍ٦ ولا عيب٧، ولا صغيرة ولا أكولة٨ ولا رُبَّى٩ ولا ماخض١٠ ولا فحل غنم١١.


١ للحديث الذي أخرجه البخاري "٣/ ٣١٤ رقم ١٤٥٠" عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي فرض رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ولا يجمع متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة".
وصورة التفريق بين مجتمع: أن يكون لرجلين مائتا شاة وشاة فيكون عليهما فيها ثلاث شياه فيفرقونها حتى لا يكون على كل واحد منهما إلا شاة واحدة.
٢ أي لا شيء فيما دون النصاب، وهذا لا خلاف فيه. وانظر حديث أنس في الهامش "٣٠١ و٣٠٥".
٣ الأوقاص: جمع وقص وهو ما بين الفريضتين. وهذا لا خلاف فيه. وقد أخرج أحمد في المسند "٥/ ٢٤٠" من حديث معاذ الطويل، وفيه: "أن الأوقاص لا فريضة فيها" وهو حديث صحيح.
٤ للحديث الذي أخرجه البخاري "٣/ ٣١٥ رقم ١٤٥١" عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي فرض رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وما كان من خليطين، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية".
٥ الهرمة: الكبيرة التي سقطت أسنانها.
٦ ذات العوار: أي العوراء.
٧ كالدرنة: أي الجرباء. والشرط اللئيمة: أي صغار المال وشراره البخيلة باللبن.
٨ الأكولة: العاقر من الشاة "النهاية: ١/ ٥٧".
٩ الربى: الشاة التي تربى في البيت للبنها.
١٠ المخاض: الحامل.
١١ للحديث الذي أخرجه البخاري "٣/ ٣٢١ رقم ١٤٥٥": عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي أمر الله ورسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس، إلا ما شاء المصدق".

<<  <   >  >>