وصورة التفريق بين مجتمع: أن يكون لرجلين مائتا شاة وشاة فيكون عليهما فيها ثلاث شياه فيفرقونها حتى لا يكون على كل واحد منهما إلا شاة واحدة. ٢ أي لا شيء فيما دون النصاب، وهذا لا خلاف فيه. وانظر حديث أنس في الهامش "٣٠١ و٣٠٥". ٣ الأوقاص: جمع وقص وهو ما بين الفريضتين. وهذا لا خلاف فيه. وقد أخرج أحمد في المسند "٥/ ٢٤٠" من حديث معاذ الطويل، وفيه: "أن الأوقاص لا فريضة فيها" وهو حديث صحيح. ٤ للحديث الذي أخرجه البخاري "٣/ ٣١٥ رقم ١٤٥١" عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي فرض رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وما كان من خليطين، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية". ٥ الهرمة: الكبيرة التي سقطت أسنانها. ٦ ذات العوار: أي العوراء. ٧ كالدرنة: أي الجرباء. والشرط اللئيمة: أي صغار المال وشراره البخيلة باللبن. ٨ الأكولة: العاقر من الشاة "النهاية: ١/ ٥٧". ٩ الربى: الشاة التي تربى في البيت للبنها. ١٠ المخاض: الحامل. ١١ للحديث الذي أخرجه البخاري "٣/ ٣٢١ رقم ١٤٥٥": عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي أمر الله ورسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس، إلا ما شاء المصدق".