للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الباب الحادي عشر] : باب صلاة العيدين

هي ركعتان١ في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة وفي الثانية خمس كذلك٢، ويخطب بعدها٣ ... ويستحب التجمل٤، والخروج إلى خارج البلد٥، ومخالفة الطريق٦، والأكل قبل الخروج في الفطر دون الأضحى٧، ووقتها بعد ارتفاع الشمس قدر رمح إلى الزوال٨، ولا أذان فيها ولا إقامة٩.


١ للحديث الذي أخرجه النسائي "٣/ ١١١ رقم ١٤٢٠" وابن ماجه "١/ ٣٣٨ رقم ١٠٦٣ و١٠٦٤".
عن عمر رضي الله عنه قال: "صلاة الجمعة ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة الأضحى ركعتان، وصلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" وهو حديث صحيح.
٢ للحديث الذي أخرجه أبو داود "١/ ٦٨١ رقم ١١٥١" عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "التكبير في الفطر سبع في الأولى، وخمس في الآخرة والقراءة بعدهما كلتيهما". وهو حديث صحيح لغيره.
٣ للحديث الذي أخرجه البخاري "٢/ ٤٤٨ رقم ٩٥٦" ومسلم "٢/ ٦٠٥ رقم ٨٨٩" عن أبي سعيد الخدري قال: "كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس -والناس جلوس على صفوفهم- فيعطلهم، ويوصيهم ويأمرهم. فإن كان يريد أن يقطع بعثًا قطعه أو يأمر بشيء أمر به، ثم ينصرف".
٤ للحديث الذي أخرجه البخاري "٢/ ٤٣٩ رقم ٩٤٨" ومسلم "٣/ ١٦٣٩ رقم ٨/ ٢٠٦٨" عن عبد الله بن عمر قال: "أخذ عمر جبة من إستبرق تباع في السوق فأخذها، فأتى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: يا رسول الله ابتغ هذه، تجمل بها للعيد والوفود، فقال له رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إنما هذه لباس من لا خلاق له".
٥ لحديث أبي سعيد الخدري، انظر الهامش "٢". ولحديث ابن عمر رضي الله عنه قال: "كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يغدو إلى المصلى والعنزة بين يديه تحمل وتنصب بالمصلى بين يديه، فيصلي إليها". أخرجه البخاري "٢/ ٤٦٣ رقم ٩٧٣" ومسلم "١/ ٣٥٩ رقم ٥٠١"
العنزة: كنصف الرمح. لكن سنانها في أسفلها. بخلاف الرمح، فإنه في أعلاه.
٦ للحديث الذي أخرجه البخاري "٢/ ٤٧٢ رقم ٩٨٦" عن جابر رضي الله عنه قال: "كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا كان يوم عيد خالف الطريق".
٧ للحديث الذي أخرجه البخاري "٢/ ٤٤٦ رقم ٩٥٣" عن أنس قال: "كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات".
٩ للحديث الذي أخرجه أبو داود "١/ ٦٧٥ رقم ١١٣٥" وابن ماجه "١/ ٤١٨ رقم ١٣١٧". عن عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه خرج مع الناس في يوم عيد فطر، أو أضحى، فأنكر إبطاء الإمام، فقال: إنا كنا قد عرفنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح". وهو حديث صحيح. حين التسبيح: أي وقت صلاة السبحة وهي الضحى، بعد خروج وقت الكراهة.
١٠ للحديث الذي أخرجه البخاري "٢/ ٤٥١ رقم ٩٦٠" ومسلم "٢/ ٦٠٤ رقم ٨٨٦". عن ابن عباس، وعن جابر بن عبد الله قالا: "لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى".
أما الصلاة قبل العيد وبعدها غير مشروعة، فلحديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها، ومعه بلال". أخرجه البخاري "٢/ ٤٧٦ رقم ٩٨٩"، ومسلم "٢/ ٦٠٦ رقم ٨٨٤" وغيرهما.
أما التكبير من غروب الشمس من ليلة العيد، إلى أن يدخل الإمام في الصلاة، فلقوله تعالى: {وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [البقرة: ١٨٥] ، قالوا: هذا في تكبير عيد الفطر، وقيس به الأضحى.

<<  <   >  >>