من حلف على يمين صبر: هو بإضافة يمين إلى صبر، ويمين الصبر هي التي يحبس الحالف نفسه عليها، وتسمى هذه؛ باليمين الغموس. ٢ للحديث الذي أخرجه البخاري "٨/ ٢١٣ رقم ٤٥٥٢" ومسلم "٣/ ١٣٣٦ رقم ١/ ١٧١١" وغيرهما عن ابن عباس؛ أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لو يعطى الناس بدعواهم، لأدعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه". ٣ لحديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني المتقدم في هامش "ص١٨٠". ٤ لقوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى} [البقرة: ٢٨٢] . ٥ للحديث الذي أخرجه مسلم "٣/ ١٣٣٧ رقم ٣/ ١٧١٢". عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله وسلم قضى بيمين وشاهد. ٦ للحديث الذي أخرجه مسلم "١/ ١٢٣ رقم ٢٢٣/ ١٣٩" عن وائل بن حجر قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فقال الحضرمي: يا رسول الله إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي، فقال الكندي هي أرضي في يدي أزرعها ليس فيها حق، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للحضرمي: "ألك بينة" قال: لا، قال: "فلك يمينه" قال: يا رسول الله إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه، وليس يتورع من شيء فقال: "ليس لك منه إلا ذلك" فانطلق ليحلف، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما أدبر: "أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلمًا، ليلقين الله وهو عنه معرض" انظر الهامش "١".