للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الباب الثاني] : باب الوليمة

[الفصل الأول: أحكام وليمة العرس]

هي مشروعة١


١ للحديث الذي أخرجه البخاري "٩/ ٢٠٤ رقم ٥١٤٨" ومسلم "٢/ ١٠٤٢ رقم ٧٩/ ١٤٢٧" عن أنس بن مالك، أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، فقال: "ما هذا"؟ قال: يا رسول الله، إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال: "فبارك الله، أَوْلِمْ ولو بشاة".
أثر صفرة: الصحيح في معنى هذا الحديث أنه تعلق به أثر من الزعفران وغيره من طيب العروس، ولم يقصده ولا تعمد التزعفر. نواة: تساوي خمسة دراهم من ذهب= ١٤.٦٧٥ جرامًا.

<<  <   >  >>