للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الـ] فصل [الرابع: حكم قتال البغاة]

ويجب قتال البغاة حتى يرجعوا إلى الحق١، ولا يقتل أسيرهم، ولا يتبع مدبرهم ولا يجاز على جريحهم، ولا تغنم أموالهم٢.


١ لقوله تعالى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ} [الحجرات: ٩] .
وانظر سبل السلام "٧/ ٢٤٨-٢٥٣" بتحقيقي، ومجموع الفتاوى "٢٨/ ٦٣٠".
٢ لأن الأصل في دماء المسلمين وأموالهم الحرمة، فلا يحل شيء منها إلا بدليل شرعي.

<<  <   >  >>