للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الـ] فصل [الثالث: أحكام الأسير والجاسوس والهدنة]

ويجوز استرقاق العرب١


١ لأن الأدلة الصحيحة دلت على جواز ذلك؛ منها: ما أخرجه البخاري "٥/ ١٧٠ رقم ٢٥٤١" ومسلم "٣/ ١٣٥٦ رقم "١/ ١٧٣٠" عن ابن عون قالت: كتبت إلى نافع، فكتب إلى: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أغار على بني المصطلق وهم غارُّون وأنعامهم تسقى على الماء. فقتل مقاتلتهم وسبي ذراريهم، وأصاب يومئذ جويرية. حدثني به ابن عمر، وكان في ذلك الجيش.

<<  <   >  >>