للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الـ] فصل [الثاني: أحكام الغنائم]

وما غنمه الجيش كان لهم أربعة أخماسه وخمسه يصرفه الإمام في مصارفه١، ويأخذ الفارس من الغنيمة ثلاثة أسهم والراحل سهمًا٢. ويستوي في ذلك القوي والضعيف ومن قاتل ومن لم يقاتل٣، ويجوز تنفيل بعض الجيش٤، وللإمام الصفي وسهمه كأحد الجيش٥، ويرضخ من الغنيمة٦ لمن حضر، ويؤثر المؤلفين إن رأى في ذلك صلاحًا٧، وإذا رجع ما أخذه الكفار من المسلمين كان لمالكه٨،


١ لقوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ} [الأنفال: ٤] .
٢ للحديث الذي أخرجه البخاري "٧/ ٤٨٤ رقم ٤٢٢٨" ومسلم "٣/ ١٣٨٣ رقم ٥٧/ ١٧٦٢" وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قسم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم خيبر للفرس سهمين، وللراجل سهمًا قال: فسره نافع فقال: إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم، فإن لم يكن له فرس فله سهم.
٣ للحديث الذي أخرجه البخاري "رقم: ٣٨٩٦-البغا"، عن مصعب بن سعد قال: رأى سعد رضي الله عنه أن له فضلًا على ما دونه فقال النبي صلى الله: "هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم".
٤ للحديث الذي أخرجه البخاري "٦/ ٢٣٧ رقم ٣١٣٥" ومسلم "٣/ ١٣٦٩ رقم ٤٠/ ١٧٥٠" عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد كان ينفل بغض من يبعث من السرايا؛ لأنفسهم خاصة، سوى قسم عامة الجيش، والخمس في ذلك واجب كله.
٥ للحديث الذي أخرجه أبو داود "٣/ ٣٩٨ رقم ٢٩٩٤" عن عائشة قالت: كانت صفية من الصفي، وهو حديث حسن.
٦ للحديث الذي أخرجه مسلم "٣/ ١٤٤٥ رقم ١٣٩/ ١٨١٢": عن يزيد بن هرمز. قال: كتب نجدة بن عامر الحروري إلى ابن عباس يسأله عن العبد والمرأة يحضران المغنم، هل يقسم لهما؟ وعن قتل الولدان؟ وعن اليتيم متى ينقطع عنه اليتم؟ وعن ذوي القربى، من هم؟ فقال ليزيد: اكتب إليه، فلولا أن يقع في أحموقةٍ ما كتبت إليه. اكتب: إنك كتبت تسألني عن المرأة والعبد يحضران المغنم، هل يقسم لها شيء؟ وأنه ليس لهما شيء. إلا أن يخزَيا ...
٧ للحديث الذي أخرجه البخاري "٦/ ٢٥١ رقم ٣١٥٠" ومسلم "٢/ ٧٣٩ رقم ١٠٦٢". عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما كان يوم حنين آثر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أناسًا في القسمة، فأعطى الأقرع بن حابس مائة من الإبل، وأعطى عيينة مثل ذلك، وأعطى أناسًا من أشراف العرب فآثرهم يومئذ في القسمة، قال رجل: والله إن هذه القسمة ما عدل فيها وما أريد بها وجه الله. فقلت: والله لأخبرن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأخبرته، فقال: "فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ رحم الله موسى؛ قد أوذي بأكثر من هذا فصبر".
٨ للحديث الذي أخرجه البخاري "٦/ ١٨٢ رقم ٣٠٦٧"، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذهب فرس له فأخذه العدو، فظهر عليه المسلمون فرد عليه في زمن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأبق عبد له فلحق بالروم، فظهر عليه المسلمون فرده عليه خالد بن الوليد بعد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ".

<<  <   >  >>