للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إحدى ثلاث خصال: إما الإسلام أو الجزية أو السيف١، ويحرم قتل النساء والأطفال والشيوخ إلا لضرورة٢، والمثلة والإحراق بالنار٣، والفرار عن الزحف إلا إلى فئة٤، ويجوز تبييت الكفار٥، والكذب في الحرب٦، والخداع٧.


١ لحديث بريدة المتقدم في هامش "ص٢٠٣".
٢ للحديث الذي أخرجه البخاري "٦/ ١٤٨ رقم ٣٠١٤" ومسلم "٣/ ١٣٦٤ رقم ٢٤/ ١٧٤٤" عن عبد الله بن عمر أن امرأة وُجِدَت في بعض مغازي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مقتولة، فأنكر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قتل النساء والصبيان.
٣ للحديث الذي أخرجه البخاري "٦/ ١٤٩ رقم ٣٠١٦" عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بعثنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في بعث فقال: "إن وجدتم فلانًا وفلانًا فأحرقوهما بالنار"، ثم قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين أردنا الخروج: "إني أمرتكم أن تحرقوا فلانًا وفلانًا، وإن النار ولا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموها فاقتلوهما".
٤ لقوله تعالى: {وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ} [الأنفال: ١٦] .
٥ للحديث الذي أخرجه البخاري "٦/ ١٤٦ رقم ٣٠١٢" ومسلم "٣/ ١٣٦٤ رقم ٢٦/ ١٧٤٥" عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال: مر بي النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالأبواء -أو بودان- فسئل عن أهل الدار يبيتون من المشركين فيصاب من نسائهم وذراريهم، قال: "هم منهم"، وسمعته يقول: "لا حمى إلا لله ولرسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ".
٦ للحديث الذي أخرجه البخاري "٦/ ١٦٠ رقم ٣٠٣٢" عن جابر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من لكعب بن الأشرف"؟ فقال محمد بن مسلمة: أتحب أن أقتله؟ قال: "نعم". قال: "فأْذنْ لي فأقول، قال: "قد فعلت". وأخرجه مسلم "٣/ ١٤٢٥ رقم ١١٩/ ١٨٠١" مع القصة.
٧ للحديث الذي أخرجه البخاري "٦/ ١٥٨ رقم ٣٠٣٠" ومسلم "٣/ ١٣٦١ رقم ١٧/ ١٧٣٩". عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الحرب خدعة".

<<  <   >  >>