للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الكتاب الثاني عشر] : كتاب النذر

إنما يصح إذا ابتغي به وجه الله تعالى، فلا بد أن يكون قربة، ولا نذر في معصية الله١، ومن النذر في المعصية ما فيه مخالفة للتسوية بين الأولاد، أو مفاضلة بين الورثة مخالفة لما شرعه الله تعالى٢، ومنه النذر على القبور٣، وعلى ما لم يأذن به الله٤، ومن أوجب على نفسه فعلًا لم يشرعه الله تعالى لم يجب عليه٥.

وكذلك إن كان مما شرعه الله تعالى وهو لا يطيقه٦، ومن نذر نذرًا لم يسمه أو كان معصية أو لا يطيقه فعليه كفارة يمين٧


١ للحديث الذي أخرجه البخاري "١١/ ٥٨١ رقم ٦٦٩٦" وغيره عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه".
٢ لأن المخالفة لذلك معصية، ولا نذر في معصية انظر التعليقة رقم "٣".
٣ لكون ذلك ليس من النذر في الطاعة، ولا من النذر الذي يبتغى به وجه الله تعالى.
٤ كالنذر على المساجد لتزخرف، أو على أهل المعاصي؛ ليستعينوا بذلك على معاصيهم.
٥ للحديث الذي أخرجه البخاري "١١/ ٥٨٦ رقم ٦٧٠٤" وغيره عن ابن عباس قال: بينا النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يخطب إذا هو برجل قائم، فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مره فليتكلم وليستظل، وليقعد، وليتم صومه".
٦ للحديث الذي أخرجه البخاري "٤/ ٧٨ رقم ١٨٦٥" ومسلم "٣/ ١٢٦٣ رقم ٩/ ١٦٤٢" وغيرهما. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رأى شيخًا يهادى بين ابنَيْهِ قال: "ما بال هذا"؟ قال: نذر أن يمشي، قال: "إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني"، وأمره أن يركب.
٧ للحديث الذي أخرجه مسلم "٣/ ١٢٦٥ رقم ١٣/ ١٦٤٥": عن عقبة بن عامر، عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال: "كفارة النذر كفارة اليمين".
وللحديث الذي أخرجه أبو داود "٣/ ٥٩٤ رقم ٣٢٩٠" والترمذي "٤/ ١٠٣ رقم ١٥٢٤" والنسائي "٧/ ٢٦ رقم ٣٨٣٤" وابن ماجه "١/ ٦٨٦ رقم ٢١٢٥" وغيرهم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قال: "لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين" وهو حديث صحيح بطرقه.

<<  <   >  >>