٢ لأن المخالفة لذلك معصية، ولا نذر في معصية انظر التعليقة رقم "٣". ٣ لكون ذلك ليس من النذر في الطاعة، ولا من النذر الذي يبتغى به وجه الله تعالى. ٤ كالنذر على المساجد لتزخرف، أو على أهل المعاصي؛ ليستعينوا بذلك على معاصيهم. ٥ للحديث الذي أخرجه البخاري "١١/ ٥٨٦ رقم ٦٧٠٤" وغيره عن ابن عباس قال: بينا النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يخطب إذا هو برجل قائم، فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مره فليتكلم وليستظل، وليقعد، وليتم صومه". ٦ للحديث الذي أخرجه البخاري "٤/ ٧٨ رقم ١٨٦٥" ومسلم "٣/ ١٢٦٣ رقم ٩/ ١٦٤٢" وغيرهما. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رأى شيخًا يهادى بين ابنَيْهِ قال: "ما بال هذا"؟ قال: نذر أن يمشي، قال: "إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني"، وأمره أن يركب. ٧ للحديث الذي أخرجه مسلم "٣/ ١٢٦٥ رقم ١٣/ ١٦٤٥": عن عقبة بن عامر، عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال: "كفارة النذر كفارة اليمين". وللحديث الذي أخرجه أبو داود "٣/ ٥٩٤ رقم ٣٢٩٠" والترمذي "٤/ ١٠٣ رقم ١٥٢٤" والنسائي "٧/ ٢٦ رقم ٣٨٣٤" وابن ماجه "١/ ٦٨٦ رقم ٢١٢٥" وغيرهم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قال: "لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين" وهو حديث صحيح بطرقه.