للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الفصل الثالث: ما يحرم صومه]

ويحرم صوم العيدين١ وأيام التشريق٢واستقبال رمضان بيوم أو يومين٣.


٢ للحديث الذي أخرجه البخاري "٣/ ٧٠ رقم ١١٩٧" ومسلم "٢/ ٧٩٩ رقم ١٤٠/ ٨٢٧" عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: سمعت منه حديثًا فأعجبني. فقلت له: أنت سمعت هذا من رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قال: فأقول على رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما لم أسمع؟ قال: سمعته يقول: "لا يصلح الصيام في يومين: يوم الأضحى ويوم الفطر من رمضان".
٣ للحديث الذي أخرجه مسلم "٢/ ٨٠٠ رقم ١٤٥/ ١١٤٢" عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه، أنه حدثه؛ أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعثه وأوس بن الحدثان أيام التشريق. فنادى: "أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن. وأيام منى أيام أكل وشرب". أيام منى: هي أيام النحر والتشريق.
قلتُ: ويرخص للمتمتع فقط إذا لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق؛ للحديث الذي أخرجه البخاري "٤/ ٢٤٢ رقم ١٩٩٧، ١٩٩٨" عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قالا: "لم يرخص في أيام التشريق أن يُصَمْن إلا لمن لم يجد الهدي، وللحديث الذي أخرجه البخاري "٤/ ٢٤٢ رقم ١٩٩٩" عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة، فإن لم يجد هديًا ولم يصم صام أيام منى". وعن عائشة مثله.
٥ للحديث الذي أخرجه أبو داود "٢/ ٧٤٩ رقم ٢٣٣٤" والترمذي "٣/ ٧٠ رقم ٦٨٦" والنسائي "٤/ ١٥٣ رقم ٢١٨٨" وابن ماجه "١/ ٥٢٧ رقم ١٦٤٥" عن صلة قال: كنا عند عمار فأتى بشاة مصلية فقال: كلوا، فتنحى بعض القوم قال: إني صائم، فقال عمار: "من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" وهو حديث صحيح. وتنتفي حرمة صوم يوم الشك إذا وافق عادلة له؛ للحديث الذي أخرجه البخاري "٤/ ١٢٧ رقم١٩١٤" ومسلم "٢/ ٧٦٢ رقم ٢١/ ١٠٨٢" عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه، فليصم ذلك اليوم".

<<  <   >  >>