للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الـ] فصل [الثاني: بما يقع الطلاق]

ويقع بالكناية مع النية١ وبالتخيير إذا اختارت الفرقة٢، وإذا جعله الزوج إلى غيره وقع منه٣ ولا يقع بالتحريم٤ والرجل أحق بامرأته في عدة طلاقه يراجعها متى شاء إذا كان الطلاق رجعيًّا٥


١ للحديث الذي أخرجه البخاري "٩/ ٣٥٦ رقم ٥٢٥٤" عن عائشة رضي الله عنها، أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ودنا منها قالت: أعوذ بالله منك، فقال لها: "لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك".
وللحديث الذي أخرجه البخاري "٨/ ١١٣ رقم ٤٤١٨" ومسلم "٤/ ٢١٢٠ رقم ٢٧٦٩" وغيرهما في حديث تخلف كعب بن مالك لما قيل له: إن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يأمرك أن تعتزل امرأتك فقال: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: بل اعتزلها فلا تقربنها فقال لامرأته: الحقي بأهلك". فأفاد الحديثان أن اللفظة تكون طلاقًا مع القصد، ولا يكون طلاقًا مع عدمه.
٢ للحديث الذي أخرجه البخاري "٩/ ٣٦٧ رقم ٥٢٦٢" ومسلم "٢/ ١١٠٣ رقم ١٤٧٧". عن عائشة رضي الله عنها قالت: "خيرنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فاخترنا الله ورسوله فلم يعد ذلك علينا شيئًا".
٣ لجواز التوكيل من غير فرق بين الطلاق وغيره، فلا يخرج من ذلك إلا ما خصه دليل انظر هامش "ص١٨٠".
٤ للحديث الذي أخرجه البخاري "٩/ ٣٧٤ رقم ٥٢٦٦" ومسلم "٢/ ١١٠٠ رقم ١٤٧٣". عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يقول: "في الحرام: يمين يكفرها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: ٢١] .
٥ للحديث الذي أخرجه أبو داود "٢/ ٦٤٤ رقم ٢١٩٥" والنسائي "٦/ ٢١٢ رقم ٣٥٥٤" عن ابن عباس في قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} إلى قوله: {إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا} [البقرة: ٢٨٨] وذلك بأن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثًا، فنسخ ذلك. وقال: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: ٢٩٩] . وهو حديث صحيح.

<<  <   >  >>