وللحديث الذي أخرجه البخاري "٨/ ١١٣ رقم ٤٤١٨" ومسلم "٤/ ٢١٢٠ رقم ٢٧٦٩" وغيرهما في حديث تخلف كعب بن مالك لما قيل له: إن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يأمرك أن تعتزل امرأتك فقال: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: بل اعتزلها فلا تقربنها فقال لامرأته: الحقي بأهلك". فأفاد الحديثان أن اللفظة تكون طلاقًا مع القصد، ولا يكون طلاقًا مع عدمه. ٢ للحديث الذي أخرجه البخاري "٩/ ٣٦٧ رقم ٥٢٦٢" ومسلم "٢/ ١١٠٣ رقم ١٤٧٧". عن عائشة رضي الله عنها قالت: "خيرنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فاخترنا الله ورسوله فلم يعد ذلك علينا شيئًا". ٣ لجواز التوكيل من غير فرق بين الطلاق وغيره، فلا يخرج من ذلك إلا ما خصه دليل انظر هامش "ص١٨٠". ٤ للحديث الذي أخرجه البخاري "٩/ ٣٧٤ رقم ٥٢٦٦" ومسلم "٢/ ١١٠٠ رقم ١٤٧٣". عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يقول: "في الحرام: يمين يكفرها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: ٢١] . ٥ للحديث الذي أخرجه أبو داود "٢/ ٦٤٤ رقم ٢١٩٥" والنسائي "٦/ ٢١٢ رقم ٣٥٥٤" عن ابن عباس في قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} إلى قوله: {إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا} [البقرة: ٢٨٨] وذلك بأن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثًا، فنسخ ذلك. وقال: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: ٢٩٩] . وهو حديث صحيح.