للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الـ] فصل [الثاني: وجوب تعيين نوع الحج بالنية]

ويجب تعيين نوع الحج مِن تمتُعٍ١ أو إِقرانٍ٢


١ التمتع هو أن يحرم الآفاقي بالعمرة في أشهر الحج، فيدخل مكة ويتم عمرته ويدخل من إحرامه، ثم يبقى حلالًا حتى يحجَّ. وعليه أن يذبح ما تيسر من الهدي؛ للحديث الذي أخرجه البخاري "٣/ ٥٣٩ رقم ١٦٩١" ومسلم "٢/ ٩٠١ رقم ١٧٤/ ١٢٢٧" عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "تمتع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة ... ".
٢ القران: هو أن يحرم الآفاقي بالحج والعمرة معًا، ثم يدخل مكة ويبقى على إحرامه حتى يفرغ من أعمال الحج، وعليه أن يطوف طوافًا واحدًا وسعيًا واحدًا؛ لحديث ابن عمر انظر هامش "ص١٠٨"، ثم يذبح ما تيسر من الهدي. أما الحج بنية القران؛ فللحديث الذي أخرجه البخاري "٣/ ٤٥١ رقم ١٥٦٢" ومسلم "٢/ ٨٧١ رقم ١١٨/ ١٢١١" عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "خرجنا مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عام حجة الوداع، فمنَّا من أهلَّ بعمرة، ومنا من أهلَّ بحجة وعمرة، ومنا من أهلَّ بالحج، وأهل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالحج، فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة لم يحلوا حتى كان يوم النحر".

<<  <   >  >>