للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الباب الثالث عشر] : [باب] العت ق ١

أفضل الرقاب أنفسها٢،


١ العتق: شرعًا: إسقاط المولى حقه من مملوكه بوجه مخصوص يصير به المملوك من الأحرار، وقد رغب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في العتق، كالحديث الذي أخرجه البخاري "٥/ ١٤٦ رقم ٢٥١٧" ومسلم "٢/ ١١٤٧ رقم ٢٢/ ١٥٠٩"، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أيما رجل أعتق امرءًا مسلمًا استنقذ الله بكل عضو منه عضوًا منه من النار".
٢ للحديث الذي أخرجه البخاري "٥/ ١٤٨ رقم ٢٥١٨" ومسلم "١/ ٨٩ رقم ٨٤". عن أبي ذر رضي الله عنه، قال: سألت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أي العمل أفضل؟ قال: "إيمان بالله وجهاد في سبيله". قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: "أعلاها ثمنًا، وأنفسها عند أهلها". قلت: فإن لم أفعل؟ قال: "تعين ضائعًا، أو تصنع لأخرَق". فإن لم أفعل؟ قال: "تدع الناس من الشر؛ فإنها صدقة تصدَّقُ بها على نفسك".
تصنع لأخرق: الأخرق هو الذي ليس بصانع. يقال رجل أخرق وامرأة خرقاء، لمن لا صنعة له.

<<  <   >  >>