٢ للحديث الذي أخرجه أبو داود "٤/ ٢٥٩ رقم ٣٩٤٩"، والترمذي "٣/ ٦٤٦ رقم ١٣٦٥" وابن ماجه "٢/ ٨٤٣ رقم ٢٥١٤" وغيرهم عن سمرة بن جندب، قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من ملك ذا رحم محرم فهو حر" وهو حديث صحيح لغيره. ٣ للحديث الذي أخرجه مسلم "٣/ ١٢٧٨ رقم ٢٩/ ١٦٥٧" وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه". ٤ للحديث الذي أخرجه أبو داود "٤/ ٦٥٤ رقم ٤٥١٩" وابن ماجه "٢/ ٨٩٤ رقم ٢٦٨٠" عن عمرو بن عيب، عن أبيه، عن جده، قال: جاء رجل مستصرخ إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال: جارية له يا رسول الله، فقال: "ويحك ما لك"؟ قال: شر، أبصر لسيده جارية له فغار فجب مذاكيره، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "علي بالرجل" فطلب فلم يقدر عليه، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اذهب فأنت حر" فقال: يا رسول الله على من نصرتي؟ قال: "على كل مؤمن" -أو قال: "كل مسلم" - هو حديث حسن. ٥ للحديث الذي أخرجه البخاري "٥/ ١٣٢ رقم ٢٤٩١" ومسلم "٢/ ١١٣٩ رقم ١/ ١٥٠١" وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من أعتق شقصًا له من عبد -أو شركًا- أو قال: نصيبًا- وكان له ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق، وإلا فقد عتق منه عتق". ٦ للحديث الذي أخرجه البخاري "٥/ ١٨٧ رقم ٢٥٦١" ومسلم "٢/ ١١٤١ رقم ٦/ ١٥٠٤"، عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن بريرة جاءت تستعينها في كتابتها، ولم تكن قضت من كتابتها شيئًا، قالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت، فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون ولاؤك لنا، فذكرت ذلك لرسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال لها رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ابتاعي فأعتقي؛ فإنما الولاء لمن أعتق". قال: ثم قام رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: "ما بال أناس يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله؟ من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله فليس له، وإن شرط مائة مرة، شرط الله أحق وأوثق".