٢ للحديث الذي أخرجه البخاري "٥/ ١٦٥ رقم ٢٥٣٤" ومسلم "٣/ ١٢٨٩ رقم ٥٨/ ٩٩٧" وغيرهما، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، قال: "أعتق رجل منا عبدًا له عن دبر، فدعا النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ به فباعه. قال جابر: مات الغلام عام أول". ٣ لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآَتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آَتَاكُمْ} [النور: ٣٣] . ٤ للحديث الذي أخرجه أبو داود "٤/ ٧٠٦ رقم ٤٥٨١" والنسائي "٨/ ٤٥ رقم ٤٨٠٩" والترمذي "٣/ ٥٦٠" معلقًا وغيرهم عن ابن عباس رضي الله عنه، أن نبي الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قضى في المكاتب أن يؤدي بقدر ما عتق منه دية الحر. ٥ لكون المالك لم يعتقه إلا بعوض، وإذا لم يحصل العوض لم يحصل العتق. ٦ بل الأصح جواز بيعها؛ للحديث الذي أخرجه أبو داود "٤/ ٢٦٢، رقم ٣٩٥٤" عن جابر بن عبد الله، قال: بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا. وأخرجه ابن ماجه "٢/ ٨٤١ رقم ٢٥١٧". عن جابر قال: "كنا نبيع سرارينا وأمهات أولادنا، والنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فينا حي لا يرى بذلك بأسًا"، وهو حديث صحيح، أما حديث ابن عباس: ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: "اعتقها ولدها" فضعيف لا تقوم به الحجة. ٧ أي سيدها الذي استولدها، والأصح لم تعتق؛ لضعف حديث ابن عباس: "من وطئ أمته فولدت له فهي معتقة عن دبر منه" أي في دبر حياته. ٨ أي تنجيز مستولدها لعتقها. قلت: هذا في حين وقوع العتق بالولادة، ولكن العتق لا يقع كما علمت آنفًا.