للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويجوز التدبير١، فيعتق بموت مالكه، وإذا احتاج المالك جاز له بيعه٢، ويجوز مكاتبة المملوك على مال يؤديه٣، فيصير عند الوفاء حرًّا، ويعتق منه بقدر ما سلم٤، وإذا عجز عن تسليم مال الكتابة عاد في الرق٥، ومن استولد أمته لم يحل له بيعها٦، وعتقت بموته٧، أو بتنجيزه لعتقها٨.


١ التدبير: هو عتق العبد إلى بعد الموت من قبل سيده؛ يقول له: أنت حر بعد دبر مني.
٢ للحديث الذي أخرجه البخاري "٥/ ١٦٥ رقم ٢٥٣٤" ومسلم "٣/ ١٢٨٩ رقم ٥٨/ ٩٩٧" وغيرهما، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، قال: "أعتق رجل منا عبدًا له عن دبر، فدعا النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ به فباعه. قال جابر: مات الغلام عام أول".
٣ لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآَتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آَتَاكُمْ} [النور: ٣٣] .
٤ للحديث الذي أخرجه أبو داود "٤/ ٧٠٦ رقم ٤٥٨١" والنسائي "٨/ ٤٥ رقم ٤٨٠٩" والترمذي "٣/ ٥٦٠" معلقًا وغيرهم عن ابن عباس رضي الله عنه، أن نبي الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قضى في المكاتب أن يؤدي بقدر ما عتق منه دية الحر.
٥ لكون المالك لم يعتقه إلا بعوض، وإذا لم يحصل العوض لم يحصل العتق.
٦ بل الأصح جواز بيعها؛ للحديث الذي أخرجه أبو داود "٤/ ٢٦٢، رقم ٣٩٥٤" عن جابر بن عبد الله، قال: بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا.
وأخرجه ابن ماجه "٢/ ٨٤١ رقم ٢٥١٧". عن جابر قال: "كنا نبيع سرارينا وأمهات أولادنا، والنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فينا حي لا يرى بذلك بأسًا"، وهو حديث صحيح، أما حديث ابن عباس: ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: "اعتقها ولدها" فضعيف لا تقوم به الحجة.
٧ أي سيدها الذي استولدها، والأصح لم تعتق؛ لضعف حديث ابن عباس: "من وطئ أمته فولدت له فهي معتقة عن دبر منه" أي في دبر حياته.
٨ أي تنجيز مستولدها لعتقها. قلت: هذا في حين وقوع العتق بالولادة، ولكن العتق لا يقع كما علمت آنفًا.

<<  <   >  >>