للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الباب السابع] : [باب] ١ الإجارة

تجوز على كل عمل لم يمنع منه مانع شرعي٢، وتكون الأجرة معلومة عند


١في المخطوط "كتاب"، وبدلت إلى "باب"؛ لضرورة التبويب.
٢ لإطلاق الأدلة الواردة في ذلك
منها: ما أخرجه البخاري "٤/ ٤٤١ رقم ٢٢٦٢" عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "ما بعث الله نبيًّا إلا رعى الغنم" فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: "نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة".
ومنها: ما أخرجه أبو "٣/ ٦٣١ رقم ٣٣٣٦" والترمذي "٣/ ٥٩٨ رقم ١٣٠٥" وقال: "حديث حسن صحيح. والنسائي "٧/ ٢٨٤ رقم ٤٥٩٢" وابن ماجه "٢/ ٧٤٨ رقم ٢٢٢٠" وغيرهم عن سويد بن قيس، قال: جلبت أنا ومخرمة العبدي بزًّا من هجر، فأتينا به مكة، فجاءنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يمشي، فساومنا بسراويل، فبعناه، وثم رجل يزن بالأجر، فقال له رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "زن وأرجح".
البز: الثياب. هجر: اسم بلد معروف بالبحرين.

<<  <   >  >>