٢ للحديث الذي أخرجه مسلم "٢/ ٦٧٥ رقم ٩٨١" وغيره عن جابر بن عبد الله، أنه سمع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "فيما سقت الأنهار والغنم العشور، وفيما سقى بالسانية نصف العشر". الغيم: هو المطر. فيما سقي بالسانية: هو البعير الذي يستقى به الماء من البئر. ويقال له: الناضح. يقال منه: سنا يسنو سنوًا، إذا استقي به. ٣ للحديث الذي أخرجه البخاري "٣/ ٣١٠ رقم ١٤٤٧" ومسلم "٢/ ٦٧٣ رقم ٩٧٩" عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ليس فيما دون خمس ذود صدقة من الإبل، وليس فيما دون خمس أواقٍ صدقة وليس فيها دون خمسة أوسق صدقة". الذود: من الثلاثة إلى العشرة، لا واحد له من لفظه. إنما يقال في الواحد: بعير. الأوقية= ٤٠ درهمًا. فالخمس أواقي= ٢٠٠ درهم، الوسق= ٦٠ صاعًا كيلًا. الصاع= ٤ أمداد كيلًا. المد: ٥٤٤ جرامًا من القمح. فالوسق= ٦٠ × ٤× ٥٤٤= ١٣٠٥٦٠ جرامًا= ١٣٠.٥٦ كيلو جرامًا. فالخمسة أوسق= ١٣٠.٥٦×٥٠= ٦٥٢.٨ كيلو جرامًا. وانظر كتابنا: "الإيضاحات العصرية للمقاييس والمكاييل والموازين الشرعية". ٤ لعدم توافر الدليل الصحيح. ٥ للحديث الذي أخرجه ابن ماجه "١/ ٥٨٤ رقم ١٨٢٤". عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه أخذ من العسل العشر. وهو حديث صحيح بطرقه. ٦ للحديث الذي أخرجه أبو داود "٢/ ٢٧٥ رقم ١٦٢٤" والترمذي "٣/ ٦٣ رقم ٦٧٨" وابن ماجه "١/ ٥٧٢ رقم ١٧٩٥" وغيرهم عن علي أن العباس سأل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك، قال مرة: فأذن له في ذلك. وهو حديث حسن.