للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الباب الثالث] : باب الإيلاء

هو أن يحلف الزوج من جميع نسائه أو بعضهن لا يقربهن١، فإن وقَّت بدون أربعة أشهر اعتزل، حتى ينقضي ما وقت به٢، وإن وقت بأكثر منها خير بعد مضيها بين أن يفيء أو يطلق٣.


١ وهو تعريف الإيلاء شرعًا.
٢ للحديث الذي أخرجه البخاري "٩/ ٣٠٠ رقم ٥٢٠٢" ومسلم "٢/ ٧٦٤ رقم ٢٥/ ١٠٨٥"، عن أم سلمة قالت: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حلف لا يدخل على بعض أهله شهرًا، فلما مضى تسعة وعشرون يومًا غدا عليهن -أو راح- فقيل له: يا نبي الله حلفت أن لا تدخل عليهن شهرًا، قال: "إن الشهر يكون تسعة وعشرين يومًا".
٣ لقوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} [البقرة: ٢٢٦] . وللحديث الذي أخرجه البخاري "٩/ ٤٢٦ رقم ٥٢٩١" عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق، ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق".

<<  <   >  >>