للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الباب الثامن] : باب الإحياء والإقطاع

من سبق إلى إحياء أرض لم يسبق إليها غيره فهو أحق بها وتكون ملكًا له٢، ويجوز للإمام أن يقطع من في إقطاعه مصلحة شيئًا من الأرض الميتة أو المعادن أو المياه٣.


١ للحديث الذي أخرجه البخاري "٥/ ١٨ رقم ٢٣٣٥" عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من أعمر أرضًا ليست لأحد فهو أحق" أي أحق بها من غيره.
٢ للحديث الذي أخرجه البخاري "٩/ ٣١٩ رقم ٥٢٢٤" ومسلم "٤/ ١٧١٦ رقم ٢١٨٢". عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها قالت: ... وكنت أنقل النوى، من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، على رأسي ... ".
أقطعه: قال أهل اللغة: يقال أقطعه إذا أعطاه قطيعة وهي قطعة أرض سميت قطيعة لأنها اقتطعت من جملة الأرض.
وللحديث الذي أخرجه الترمذي "٣/ ٦٦٤ رقم ١٣٨٠" وقال: حديث حسن غريب وأبو داود "٣/ ٤٤٦ رقم ٣٠٦٤" وابن ماجه "٢/ ٨٢٧ رقم ٢٤٧٥" وغيرهم عن أبيض بن حمال، أنه وفد إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فاستقطعه الملح، قال ابن المتوكل: الذي بمأرب، فقطعه له، فلما ولي قال رجل من المجلس: أتدري ما قطعت له، إنما قطعت له الماء العِدّ، قال: فانتزع منه، قال: وسأله عما يحمى من الأراك، قال: "ما لم تنله خفاف"، وقال ابن المتوكل: "أخفاف الإبل".
العد "بكسر العين": الدائم الذي لا انقطاع له مثل ماء العين وماء البئر.

<<  <   >  >>