للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الاستئجار١، فإن لم تكن كذلك استحق الأجير مقدار عمله عند أهل ذلك العمل٢، وقد ثبت النهي عن كسب الحجام ومهر البغي وحلوان الكاهن٣ وعسب الفحل٤ وأجرة المؤذن٥ وقفيز الطحان٦، ويجوز الاستئجار على تلاوة القرآن٧ لا على تعليمه٨، ويجوز أن يكري العين مدة معلومة٩، بأجرة معلومة، ومن ذلك الأرض لا بشطر ما يخرج منها١٠ [[ومن أفسد ما استؤجر عليه أو أتلف ما استأجره ضمن ١١]] (*) ،


١ حديث أبي سعيد: "نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره" ضعيف.
٢ لحديث سويد بن قيس، انظر هامش "ص١٤٨".
٣ لحديث أبي مسعود الأنصاري، انظر هامش "ص١٣٨".
٤ لحديث ابن عمر، انظر هامش "ص١٣٩".
٥ لحديث عثمان بن أبي العاص، انظر هامش "ص٤٨".
٦ للحديث الذي أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار "١/ ٣٠٧" والدارقطني "٣/ ٤٧ رقم ١٩٥" والبيهقي "٥/ ٣٣٩". عن أبي سعيد الخدري قال: "نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن عسب الفحل وعن قفيز الطحان"، وهو حديث صحيح. قفيز الطحان: هو أن يطحن الطعام بجزء منه.
٧ للحديث الذي أخرجه البخاري "١٠/ ١٩٨ رقم ٥٧٣٧". عن ابن عباس رضي الله عنه، أن نفرًا من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مروا بماء فيهم لديغ -أو سليم- فعرض لهم رجل من أهل الماء، فقال: هل فيكم من راقٍ؟ إن في الماء رجلًا لديغًا، -أو سليمًا- فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء، فبرأ فجاء بالشاء إلى أصحابه، فكرهوا ذلك، وقالوا: أخذت على كتاب الله أجرًا حتى قدموا المدينة، فقالوا: يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجرًا، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله".
٨ للحديث الذي أخرجه ابن ماجه "٢/ ٧٣٠ رقم ٢١٥٨" والبيهقي "٦/ ١٢٥-١٢٦" عن أبي بن كعب، قال: علمت رجلًا القرآن، فأهدى إلي قوسًا، فذكرت ذلك لرسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: "إن أخذتها أخذت قوسًا من نار" فرددتها وهو حديث صحيح.
٩ للحديث الذي أخرجه البخاري "٥/ ١٥ رقم ٢٣٣٢" ومسلم "٣/ ١١٨٣ رقم ١١٧/ ١٥٤٧" عن رافع بن خديج: قال: كنا أكثر الأنصار حقلًا. قال: كنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك وأما الورق فلم ينهنا.
١٠ للحديث الذي أخرجه مسلم "٣/ ١١٧٧ رقم ٩٥/ ١٥٣٦" عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نخابر على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فنصيب من القصري ومن كذا، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من كانت له أرض فليزرعها أو فليحرثها أخاه وإلا فليدعها".
القصري: هو ما بقي من الحب في السنبل بعد الدباس، ويقال له القصارة بضم القاف وهذا الاسم أشهر من القصري.
وللحديث الذي أخرجه أبو داود "٣/ ٦٨٤ رقم ٣٣٩١" والنسائي "٧/ ٤١ رقم ٣٨٩٤" عن سعد ابن أبي وقاص قال: كان أصحاب المزارع يكرون في زمان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مزارعهم بما يكون على الساقي من الزرع، فجاءوا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فاختصوا في بعض ذلك فنهاهم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يكروا بذلك، وقال: "اكروا بالذهب والفضة" وهو حديث حسن بشواهده.
[[١١ للحديث الذي أخرجه أبو داود (٤/ ٧١٠ رقم ٤٥٨٦) والنسائي (٨/ ٥٢ رقم ٤٨٣٠) وابن ماجه (٢/ ١١٤٨ رقم ٣٤٦٦) وغيرهم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: "من تطبب ولا يعلم منه طب فهو ضامن" وهو حديث حسن]] (*)

<<  <   >  >>