للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الباب الثاني] : باب صوم التطوع

[الفصل الأول: ما يستحب صومه]

يستحب صيام ستٍّ من شوال٥، وتسع ذي الحجة٦، ومحرم٧


٥ للحديث الذي أخرجه مسلم "٢/ ٨٢٢ رقم ١١٦٤" وغيره عن عمر بن ثابت بن الحارث الخزرجي، عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه حدثه أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من صام رمضان ثم أتبعه ستًّا من شوال كان كصيام الدهر".
٦ للحديث الذي أخرجه أبو داود "٢/ ٨١٥ رقم ٢٤٣٧" وغيره عن هنيدة بن خالد، عن امرأته عن بعض أزواج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالت: "كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصوم تسع ذي الحجة، ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر؛ أول اثنين من الشهر والخميس" وهو حديث حسن.
٧ للحديث الذي أخرجه مسلم "٢/ ٨٢١ رقم ١١٦٣" وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل".

<<  <   >  >>